تعريف بوحدة التمويل الاصغر

Home


 

English

موجهات استراتيجية التمويل الأصغر

وحدة التمويل الأصغر

بنك السودان المركزي

 

 وحدة التمويل الأصغر  تتولى مسئولية تنفيذ استراتيجية بنك السودان المركزي  لتطوير الصيرفة الاجتماعية و الاقتصادية في مجال التمويل الأصغر و ذلك سعيا نحو إقامة مؤسسات و أنشطة فاعلة في هذا الجانب , بهدف إزالة الفقر وسط قطاعات المجتمع الأقل فقرا ودفع النشاط الإنتاجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في أنحاء البلاد وفق ما اختطته اتفاقية السلام.

 

استنادا على ذلك, ستعمل الوحدة بجهد لدعم المؤسسات المصرفية وغير المصرفية النشطة في هذا المجال من خلال برامج مدروسة و متكاملة لبناء القدرات الفنية و البشرية بهذه المؤسسات, علاوة على خلق البني والتشريعات المناسبة والتي ستمكن من إتاحة الفرص لنمو ممارسات و سياسات داعمة لمؤسسات التمويل الأصغر على سبيل النجاحات العالمية المماثلة ووفق النظم المصرفية  الإسلامية والتقليدية .

 

التعريفات الهامة:

التمويل  الأصغر :

المقصود به توفير الخدمات المالية والمصرفية وهي في المقام الأول التمويل والأوعية الادخارية التي تقدم للعملاء من الفقراء النشطين اقتصاديا غير القادرين علي الحصول علي الخدمات التي تقدمها مؤسسات مالية رسمية . ونعني به التمويل الأقل من أو الذي يساوى واحد مليون دينار في المرحلة الأولى .

 

المؤسسات:

 هي البنوك أو المؤسسات العاملة في هذا المجال بشكل رسمي ووفق مرسوم قانوني محدد لهويتها وطبيعة أنشطتها

 

عملاء التمويل الأصغر:

 هم الفقراء النشطين اقتصاديا "غير المعوزين"   ، والفقراء المهمشين الذين يعملون في وظائف متدنية الآجر ، المستبعدين من النظام المالي الرسمي

 

أثر التمويل:

 يقصد به الفوائد ألاقتصادية و الاجتماعية المنظورة و غير المنظورة والتي ترتبت على تلقى التمويل بشكل مباشر وغير مباشر.

 

 

أساسيات الإستراتيجية:

 

 أولا-ضرورة إنشاء وحدة مختصة بالتمويل الأصغر

على  المصارف التي ترغب في تقديم خدمات التمويل الأصغر من خلال إنشاء مكاتب بالفروع القائمة أو فتح فروع جديدة متخصصة قائمة بذاتها أو تأسيس شركات تابعة لها إنشاء وحدة للتمويل الأصغر بالرئاسة تضطلع بنشاطات التمويل الأصغر بالمصرف وصياغة موجهات و طرق تنفيذ الموجهات و السياسات المختلفة وفقَ أفضل الممارسات والضوابط التي تحددها وحدة التمويل الأصغر -  بنك السودان المركزي .

 

تقوم هذه الوحدة بالآتي:

 

1-تنفيذ  استراتيجية التمويل الأصغر تشمل ما يلي:

 

·        رؤى و أغراض سياسة التمويل الأصغر

·   تحديد أهداف كمية لمراحل زمنية محددة, وذلك لقياس و مراجعة الأداء للفترات المختلفة وفق معايير محددة و متفق عليها.

·   تطوير و تنويع  المنتجات الائتمانية ومعايير وإجراءات منح التمويل الأصغر الضمانات المصاحبة بما يحقق أهداف سياسة التمويل الأصغر.

·   تبسيط إجراءات و طرق ومعايير خدمات التمويل الأصغر سبل الإشراف ألفني و الإداري ليتواءم ذلك مع ظروف السوق و متلقي الخدمة.

 

2-  العمل عل بناء قدرات موظفي وعملاء  مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بتوفير فرص التدريب المناسبة في هذه المرحلة  خاصة في المناطق الريفية الأقل نموا بهدف إيصال الخدمات إلى عملاء التمويل الأصغر .

3-  تطوير نظام المعلومات الإدارية لتتبع و مراقبة مؤشرات الأداء وإدراج عمليات التمويل الأصغر بالنوافذ والفروع المختلفة كمراكز قائمة بذاتها لتحقيق الأرباح .

 

4-العمل على إدخال احدث التقنيات المعلوماتية لتسريع عمليات الفروع وتحسين نوعية التقارير و انتظامها كما ونوعا  .

5-  العمل على بناء قدرات الموظفين المختصين بالتمويل الأصغر من خلال التدريب والتعرف على الخبرات الإقليمية والدولية .

6-  العمل على الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقوم بها الخبراء المحليين والأجانب في مجالات التمويل الأصغر و تطبيق أفضل الممارسات.

  

ثانياَ : التمويل:

  

 أ- التمويل غير  المباشر (التمويل الجماعي للمؤسسات)

 

        يجوز للمصارف تقديم التمويل الجماعي لمؤسسات التمويل الأصغر غير المصرفية باستخدام الطرق الآتية :

-   التمويل الجماعي غير المباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي لديها برامج تمويل اصغر ( وطنية/دولية ) و/أو عن طريق وكلاء ذوى صفة قانونية لديهم ترتيبات ائتمانية مع المصارف .

التمويل المباشر من خلال مجموعات وجمعيات المساعدة الذاتية (مجموعات تطوعيه منظمة،غير حكومية)

 

 وذلك وفقاَ للمبادئ التنظيمية التالية :

-   الاستخدام المشترك للأموال  : يتعين على المجموعات وجمعيات المساعدة الذاتية استخدام جزء من أموالها (50%) في تمويل أعضائها وإيداع المتبقي في المصرف ليعمل كأساس لاعادة التمويل من المصرف.

-          

-   الاعتماد على المدخرات الذاتية كآلية للتمويل  َ: لا يسمح للمجموعات وجمعيات المساعدة الذاتية منح التمويل من المدخرات للفرد العضو ، وذلك لأنها تمثل جزء من ضمان التمويل.

-    تشجيع الضمانات المصاحبة غير التقليدية :و يقصد بها  التزامات الأعضاء المشتركة والمتعددة و تمثل   بديل للضمان التقليدي  .وبالتالي يمكن استخدامها كضمان غير تقليدي لأي فرد في المجموعة

-    تحديد أسس هوامش الأرباح : على كل الوسطاء ( المصارف ، المنظمات ، الجمعيات ) تحديد هوامش الأرباح التي تغطى تكلفة التمويل للحصول على موافقة وحدة التمويل  بنك السودان المركزي .

-    تنويع سقوفات التمويل للمجموعات :  لتتناسب مع  حجم احتياجات التمويل المطلوب بواسطة الأعضاء بحيث لا يزيد التمويل المتاح للمؤسسة عن إجمالي احتياجاتها الفعلية

-   حجم التمويل للأعضاء: يجب أن لا يتجاوز حجم التمويل لعميل التمويل الأصغر  مقدرته الاقتراضية و احتياجات المشروع الممول ومستوى النشاط الاقتصادى فى المنطقة مع مراعاة التدرج فى منح التمويل

-   توافر المستندات و البيانات التحليلية  : مثل  تقارير الأداء  وفقاَ للزيارات الإشرافية التي يقوم بها المصرف أو سواه من الأطراف المختصة بالتقييم  للتأكد من الأداء بناءً على حسابات ومؤشرات التمويل الذي تمنحه المنظمات لأعضائها , كذلك  تقرير المراجع السنوي المعد بواسطة مراجع متفق عليه .

-    توافق و مرونة فترة التمويل : يجب أن تكون فترة التمويل متوافقة مع الدورات الاستثمارية الموضوعة في الضوابط التمويلية لمنظمات المجتمع ، على أن لا تتجاوز 18 شهراَ في التمويل قصير الأجل .

        

 

ب- التمويل  المباشر (التمويل الفردي للمؤسسات )

 

على المصارف ومؤسسات التمويل الأخرى العمل على إيجاد نوع من التنسيق أو الترابط مع مؤسسات التمويل الأصغر وذلك لتسهيل حصول هذه المؤسسات على تمويل بالجملة و إعادة تمويلها بالتجزئة في المناطق الريفية وفقأً للآتي :

 -        أن تكون مؤسسة التمويل الأصغر مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي .

-         أن تكون مؤسسة التمويل الأصغر قد أظهرت باستمرار إدارتها السليمة لاموالها .

-         أن لا تكون مؤسسة التمويل الأصغر معسرة مالياً .

-         أن يكون معدل الاسترداد عاليا (أكثر من 95.%) .

-         أن تحقق مؤسسة التمويل الأصغر أرباحا معقولة .

-         وجود سجل متابعة جيد

 

        ج-  التمويل للأفراد

 

         تلتزم المصارف  بتقديم الخدمات المالية و التمويل  للأفراد وفق  الالتزام بالأطر الآتية:

-   اختيار العملاء : على المصارف اتباع نظام قياسي  لاختيار العملاء وإجراءات التزكية المستخدمة في التمويل الأصغر . كما يمكن الحصول على توصية منظمات المجتمع لمعرفتها الجيدة بشخصيات العملاء وأعمالهم .

-   ضمانات التمويل : يجب أن يكون أهم معيار للتأهيل هو شخصية العميل والسجل التاريخي للتمويل والعائد المتوقع من تمويل الأسرة أو العمل . ونسبة لعدم توفر الضمانات المصاحبة التقليدية للشرائح الضعيفة ، يمكن للمصارف منح التمويل للإفراد في حالة توفر  أحد الضمانات الآتية:-

-         تقييم فني و اقتصادي مبسط للمشروع
-         توصية من مجلس القرية\عمدة المنطقة

-         ضمان العميل بواسطة المنظمات القاعدية ومجموعات التضامن

-         ضمان صناديق الضمان المجتمعية

-         الضمان الشخصي

-          حجم التمويل : يجب تحديد الحد الأعلى لحجم التمويل بناءاً على متوسط حجم أعمال المشروعات الصغيرة في المنطقة، وما عدا ذلك سيتم معاملة العميل كعميل عادى وفقاً لإجراءات المصارف التجارية . كما يمكن اتباع نظام التدرج في منح التمويل .

-   فترة التمويل : يجب أن تترواح فترات التمويل بين القصيرة والمتوسطة ( 6 – 24 شهراَ ) على أن لا تتجاوز فترة التمويل ثلاث سنوات على المدى الطويل وفقاً لغرض التمويل إذا كان للأصول أو التشغيل .

-   جداول الدفعيات : يجب أن تكون جداول الدفعيات مرنة لمختلف المدينين وربطها بالتدفقات النقدية للعميل وليس بالمشروع الممول فقط ، حيث لاصحاب الأعمال الريفية الصغيرة مصادر مختلفة للدخل .

-   التزامات العميل تجاه الجهاز المصرفي : على المصارف التأكد من أن التزامات العميل تجاه الجهاز المصرفي لا يتعدى الحد الأعلى للتمويل الأصغر ، على أن يقدم العميل شهادة بالعمليات القائمة .

  

ثالثاً : تسعير الخدمات التمويلية :-

         على جميع الوحدات  العمل على اعتماد مبدأ الربحية كمحدد أساسي ورئيسي لأي قرارات مالية وادارية يتخذها المصرف او المؤسسة المعنية واعتماد مبدأ ربحية الوحدات العاملة من فروع أو أقسام أو غير ذلك بما يتناسب مع حجم رأس المال /الموجودات فيها .  يمكن للمصارف احتساب العائدات التشغيلية وفقاً أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP  . حيث يتم احتساب التكاليف التشغيلية التقريبية لكل منتج بما فيها تكاليف الحوافز ، ثم تقسيم التكاليف الإدارية الخاصة بالمنتجات بحسب الأداء التاريخي لها وأخيرا إضافة نسبة النمو التي يرغب المصرف بتحقيقها خلال العام .

 

على الوحدات مراعاة الوضع الخاص لطبيعة أنشطة التمويل الأصغر و ما يستلزمه ذلك من معايير اقتصادية و اجتماعية لتحديد هامش الربح لكل نشاط,كما عليها استحداث أسس فعالة لحساب التكلفة الفعلية لانشطة التمويل الأصغر لتسهيل سبل القياس و المقارنة المطلوبة عند إجراء التقييم الدوري لمراجعة و تطوير الأداء.

 

 

رابعاً : إدارة المخاطر :-

         على المصارف العمل على وضع أدلة عمل واضحة وتفصيلية تجعل من السهل التدقيق والمراجعة الدورية للقروض وسياسات منحها وتحصيلها ومن هذه الإجراءات ما يلي :

-   وضع دليل عمليات يحتوى على شرح تفصيلي لإجراءات منح القروض وأسلوبها وكيفية اختيار العميل المناسب وغيرها من التفاصيل الهامة .

-         إجراء المراجعة الدورية من قبل موظفين مختصين في الرئاسة حول عمل الفروع .

-         التدقيق الداخلي

-         التدقيق الخارجي السنوي .

-         وضع العقوبات بحق المخلفين للسياسات والإجراءات .

-         تصنيف مخاطر الديون وإيجاد مخصصات لها كما يلي :

 

تصنيف المخاطر

أيام تأخر الأداء

نسبة المخصص بعد خصم الضمان النقدي ( إن وجد )

عادى

 30 يوم فأكثر– أقل من90 يوم

غير مطلوب

دون المستوى

90 يوم فاكثر – اقل من 180 يوم

20%

مشكوك فيها

180 يوم فاكثر – اقل من 365 يوم

50%

معدومة

365 يوم أو أكثر

100%

  

 خامساَ : التقييم و التابعة :-

    على المصارف الالتزام بتقديم بيانات شهرية لوحدة التمويل الأصغر قطاع المؤسسات المالية والنظم  -بنك السودان المركزي - ، على أن تتضمن المعلومات الآتية :

-         الاستدانة من المصارف أو المؤسسات المالية أو المؤسسات غير المالية أو الأفراد .

-   التمويل الممنوح لمؤسسات التمويل الأصغر أو المؤسسات غير المالية أو منظمات المجتمع المحلى أو الشركات التابعة لها أو الأفراد .

-         التحليل المالي للأداء شاملا حجم و طبيعة الديون المختلفة

-         المؤشرات المالية المتعلقة بتحفيز الادخار,أرباح  العمليات, التكلفة ,

-         حجم و طبيعة الأنشطة

-         توزيع العملاء نوعا, كما, و جغرافيا

-         الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لخدمات التمويل الصغر .

-         الضمانات المعمول بها و المستهدفة .

-         مقترحات تطوير الأداء

-         أي معلومات أخرى ذات صلة

 

 سادساً :الوصول إلى اكبر عدد من المستفيدين

على الوحدات الالتزام بمبدأ الانتشار الأفقي والرأسي و ذلك لضمان وصول و تقديم الخدمة ألي اكبر عدد من طالبي الخدمه على ضوء الإمكانيات المتاحة للوحدات ماديا و فنيا.

لذلك, تلتزم الوحدات بتقديم خطة واضحة تراعى مبدأ التدرج المدروس والانتشار الممرحل بأسس تجارية و فنية بما يتوافق و رؤية الوحدة في تقديم الخدمة مع الأخذ فى الاعتبار التنوع الجغرافي و التحيز للمناطق الريفية الأقل نموا

 

سابعا: الحوافز :-

           على الوحدات  تطبيق نظام حوافز حقيقي يشمل العملاء بحيث يكافئ المسددين ويعاقب المماطلين ، ويشمل الموظفين أيضا بحيث يكافئ المبدعين والجادين ويعاقب المتقاعسين .من جانبه سيعمل بنك السودان المركزي على تطبيق آلية لتحفيز الوحدات حسب مستوى أدائها

 

ثامنا : المحافظ :-

     -  يشجع بنك السودان المركزي إنشاء محافظ تمويلية للتمويل الأصغر بين المصارف ومنظمات المجتمع بناءا على  دراسات الجدوى وفى إطار التمويل الجماعي للجهات التي تقدم ضمانات مقبولة .

-   تحديد الفئات المستهدفة وتحديد شروط تمويلها وشروط متابعتها وتقييم تمويلها واستقطاب ودائعها يتم  وفق أسس سليمة وواضحة متفق عليها مع المحافظة على شروط الاستدامة والحيوية المالية لكل الأطراف .

-   في حالة التمويل عن طريق المحافظ يتم تقديم التمويل بالجملة فقط ، للمجموعات و/أو مؤسسات التمويل الأصغر .

 

 

 

 

 

 

وحدة التمويل الأصغر

قطاع المؤسسات المالية والنظم