![]() |
![]() |
| [قــانون بنك الســودان المركزي] | [قــانون تنظيم العمل المصرفي] | [قانون الاموال المرهونة للمصارف] | [قـــانون غســل الامـــوال] |
|
مرسوم مؤقت - قانون غسل الامول لسنة 2003م |
|
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2003م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:
الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به
1. يسمى هذا المرسوم المؤقت، "قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003" و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تفسير 2. في هذا المرسوم المؤقت ما لم يقتض السياق معنى آخر: " الأموال" : يقصد بها جميع أنواع العملات وطنية وأجنبية والأصول المالية أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو إي حق متعلق بها، "اللجنة" : يقصد بها اللجنة الإدارية المنشأة بموجب أحكام المادة 8، "غسل الأموال" : يقصد به إي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 (2) وجعلها تبدو كأنها مشروعة، "البنك المركزي" : يقصد به بنك السودان. "المحافظ" : يقصد به محافظ بنك السودان، "المؤسسات المالية": يقصد بها المصارف والشركات ومحلات الصرافة والوساطة المالية أو النقدية وشركات ووكالات السفر والسياحة، أو أي شخصية معنوية مالية مرخص لها بغض النظر عن مالكها، "الوزير" : يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
الفصل الثاني عمليات غسل الأموال تعريف جريمة غسل الأموال 3. (1) يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال، كل شخص يقوم بإتيان إي من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة أو الناتجة من إي من الجرائم المنصوص عليها في البند 2 :- (أ) إجراء إي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها، (ب) تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع، (جـ) اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة. (2) لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة:- (أ) الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، (ب) ممارسة الدعارة والميسر والرق، (ج) الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة، (د) التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة، (هـ) الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، (و) الإضرار بالبيئة، (ز) الخطف والقرصنة والإرهاب، (ح) التهرب الضريبي أو الجمركي، (ط) سرقة أو تهريب الآثار، (ي) إي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفا فيها، (3) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب إي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. (4) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال إذا:- (أ) لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات، (ب) أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة، (جـ) قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق. (5) إذا ارتكب جريمة غسل الأموال شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في وقت ارتكاب تلك الجريمة معه أو لحسابه بأي صفة يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا ثبت عنصر العمد أو الإهمال الجسيم عليه، (6) تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت تلك الجريمة لحسابها أو باسمها أو بوساطتها، إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. حظر عمليات غسل الأموال 4. يحظر ممارسة إي عمل من أعمال غسل الأموال أو المشاركة فيه أو التعاون مع أطراف أخرى مشتركة أو التستر عليهم أو القيام بأي نوع من أنواع المساعدة على تنفيذه، ويسري هذا الحظر على إي مرحلة من مراحل غسل الأموال.
واجبات البنك المركزي 5. تكون للبنك المركزي الواجبات الآتية في مجال مكافحة غسل الأموال:- (أ) رصد ومراقبة حجم وحركة الأموال المحولة لخارج الدولة والواردة من خارجها من خلال المؤسسات المالية لمعرفة إي خروج غير مألوف بحركة هذه الأموال لا يتناسب مع المعدلات الطبيعية أو العادية أو مع الواقع الاقتصادي للدولة، (ب) إنشاء وحدة تحريات مالية تقوم بالتنسيق مع اللجنة بالتحقيق والتفتيش وإبلاغ الجهات المختصة بالشكوك التي تحوم حول كل معاملة مشبوهة وتحديد معايير الاشتباه والشك، (ج) تعميم وتطوير وسائل ومعايير اكتشاف ومتابعة أساليب غسل الأموال، (د) إي واجبات أخرى لازمة لا تتعارض مع اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون،
التزامات المؤسسات المالية 6. يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي: (أ) عدم فتح إي حساب أو حسابات أو إجراء إي عملية مالية أو عمليات باسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة، ويجب التحقق من هوية العملاء استناداً لوثائق ثبوتية رسمية، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو من ينوب عنهم، (ب) التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية وعنوانها ومالكها ومكان وتاريخ تسجيلها و أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، (ج) الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة، (د) سرية وعدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن إجراء من الإجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات أو العمليات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، (هـ) إبلاغ اللجنة فوراً بأي عملية يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، (و) تنفيذ اجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي، (ز) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة او العملية او قفل الحساب بكل السجلات لايضاح التعامل المالي والصفقات التجارية والنقدية لكل عملية سواء كانت محلية أو خارجية أو عابرة، وكذلك بملفات الحسابات والرسائل التجارية وان تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة المختصة، (ح) تقديم اي معلومات او مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.
شفافية المعلومات 7. على الرغم من اي نص مخالف في إي قانون آخر يجب على المؤسسات المالية عند اجراء او اكتشاف العمليات المالية التي تثير الشبهات والشكوك حول ماهيتها او مصدر اموالها او الغرض منها، أن تقدم تقريرا مفصلا عنها يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة التي تم الحصول عليها. الفصل الثالث اللجنة الادارية انشاء اللجنة الادارية، ومقرها والاشراف عليها 8. (1) تنشأ لجنة تسمى اللجنة الادراية لمكافحة جرائم غسل الاموال، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتشكل على النحو الاتي: (أ) المدعى العام لجمهورية السودان رئيساً، (ب) نائب محافظ بنك السودان رئيسا مناوباً، (ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواَ، (د) وكيل وزارة التجارة الخارجية عضواً، (هـ) وكيل وزارة الخارجية عضواً، (و) مدير الادارة العامة للجنايات (المباحث) عضواً، (ز) مدير ادارة منظمات الشرطة الدولية والاقليمية (الانتربول) عضواً، (ح) مدير الادارة العامة لشرطة الجمارك عضواً (ط) امين عام ديوان الضرائب عضواً (ي) مدير عام تنمية الجهاز المصرفي عضواً ومقرراً (ك) مدير إدارة الأمن التجاري والاستثماري (بدائرة الامن التجاري) عضواً (ل) مدير عام المركز القومي للمعلومات عضواً (2) يكون مقر اللجنة بولاية الخرطوم. (3) تخضع اللجنة لاشراف الوزير.
اختصاصات اللجنة وسلطاتها 9. (1) تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا في مكافحة غسل الاموال وتختص بوضع السياسة العامة والحفظ والبرامج لمكافحة جرائم غسل الاموال، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية:- (أ) التخطيط لمكافحة جرائم غسل الاموال، واصدار القواعد الارشادية للتحري الاداري والفحص والملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، (ب) تلقي الإخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات التي يشتبه في انها عمليات غسل اموال، (ج) التحري الاداري وفحص ما يرد اليها من اخطارات ومعلومات يشتبه في انها عمليات غسل اموال، (د) حجز او تجميد الحسابات والاموال المشتبه فيها، (هـ) ابلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على انها تشكل جريمة غسل الاموال، (و) متابعة ودراسة التطورات العالمية والاقليمية في مجال غسل الاموال، (ز) تسهيل تبادل المعلومات مع السلطات الخارجية المماثلة، والتنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة، (ح) وضع البرامج لتاهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال، (ط) وضع الموازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير لاجازتها، (ي) اي اختصاصات اخرى تكون لازمة لاداء اعمالها، (ك) اصدار لائحة داخلية بتنظيم اجتماعاتها واعمالها، (2) يجوز للجنة ان تفوض اياً من سلطاتها او اختصاصتها لرئيسها او لأي عضو فيها بالشروط التي تراها مناسبة.
قسم اللجنة 10. يجب أن يؤدي رئيس اللجنة وأعضائها قبل تسلمهم مهام عملهم القسم الاتي امام الوزير:- "اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم ان اؤدي واجبات عمل اللجنة بأمانة وتجرد، وان احافظ على سرية كل ما يصل لعلمي من اخطارات او معلومات او مستندات وان لا افشيها الا للسلطات المختصة توفيقا بين السرية المطلوبة للمحافظة على حسابات ومعاملات الأشخاص وبين الشفافية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الاموال، والله على ما اقول وكيل."
الحصانة 11. لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة او اي عضو فيها او اي من العاملين بالامانة العامة للجنة في اي مسألة تتعلق بمجال عمله الا بعد اخذ الاذن اللازم من الوزير.
الأمانة العامة للجنة 12. يجوز للجنة ان تعين امانة عامة لها بالعدد والشروط التي تراها مناسبة على ان يؤدي موظفو الامانة العامة القسم المنصوص عليه في المادة (10) امام رئيس اللجنة الادارية.
الفصل الرابع الأحكام المالية الموارد المالية للجنة 13. تكون للجنة الموارد المالية الآتية: (أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية، (ب) الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة، (ج) اي موارد مالية اخرى،
استخدام موارد اللجنة 14. تستخدم موارد اللجنة في تسيير اعمالها وتنفيذ اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.
موازنة اللجنة 15. تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً للأسس والموجهات العامة التي تضعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الحسابات والمراجعة 16. (1) يجب على اللجنة ان تحتفظ بحسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك. (2) تحفظ اللجنة اموالها ببنك السودان او في اي مصرف اخر في حسابات جارية او كودائع استثمارية على ان يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة. (3) تراجع حسابات اللجنة بواسطة ديوان المراجعة العامة او اي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت اشرافه.
الحساب الختامي والتقارير 17. (1) ترفع اللجنة للوزير خلال خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية التقارير الاتية: (أ) بيان الحساب الختامي، (ب)تقرير ديوان المراجعة العامة، (ج) تقريراً يوضح سير عمل اللجنة، (2) تتم مناقشة البيانات و التقارير المشار اليها فى البند (1) فى اجتماع يرأسه الوزير وبحضور المراجع العام ورئيس اللجنة لاقرارها واجازتها.
الفصل الخامس أحكام عامة العاملون باللجنة 18. يعتبر رئيس اللجنة و أعضاؤها والعاملون بها موظفين عموميين لاغراض القانون الجنائى. ا لمحكمة المختصة 19. تكون المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بنظر مخالفات جرائم غسل الاموال.
بطلان التصرفات 20. يعتبر باطلاً كل تصرف قانوني تم بهدف تجنيب أي أموال أو ممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها فى المادة (22)، وفى هذه الحالة لا يرد الى المتصرف اليه حسن النية الا المبلغ الذى دفعه بالفعل .
انتفاء المسئولية 21. تنتفي المسئولية عن كل من قام بحسن نية بواجب الاخطار عن اي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة على ضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة.
العقوبات 22. (1) بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب عند الادانة، كل من يخالف احكام هذا القانون وذلك على الوجه الآتي:- (أ) الشخص الطبيعي:- السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تتجاوز ضعف المبلغ او الاصول محل الجريمة، (ب) الشخص الاعتباري:- الغرامة التي لا تتجاوز ضعف المبلغ او قيمة الاصول محل الجريمة، ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسم ولمصلحة الشخص الاعتباري بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، (2) بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في البند (1) تصادر الاموال والاصول محل الجريمة وعوائدها ويجوز للمحكمة المختصة ان تأمر باسترداد الرسوم المستحقة لصالح الضرائب او الجمارك عند الادانة في جرائم التهرب الضريبي والجمركي،
التصرف في الاموال المصادرة 23. (1) تودع الاموال المصادرة بموجب المادة 22 (2) من هذا القانون في صندوق خاص تقوم اللجنة بإنشائه والإشراف عليه ويتم استخدام هذه الاموال في الآتي:- (أ) مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية، (ب) صرف الحوافز للاشخاص او الاجهزة التي تساهم بصورة بارزة في التبليغ والكشف عن جريمة غسل الأموال موضوع المصادرة ويجوز للجنة التقرير بشأن حجم ونوعية او مقدار هذه الحوافز، (ج) مكافحة ومعالجة الامراض المستعصية، (د) اي استخدامات اخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة. (2) تحتفظ اللجنة بحساب خاص للاموال المصادرة التي تودع في الصندوق والمبالغ المسحوبة لأغراض الاستخدام المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة،
سلطة اصدار اللوائح 24. يجوز للجنة بموافقة الوزير ان تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر اغسطس سنة 2003م الموافق اليوم الرابع من شهر جمادى الآخر 1424هـ
الفريق الركن عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل الاموال
مذكرة تفسيرية
كانت الأموال المغسولة يقصد بها الاموال الناتجة من زراعة او صناعة او تجارة او ترويج المخدرات، ثم تطور المفهوم واصبح يشمل الاموال الناتجة عن الرشوة والاختلاس والاحتيال، والأموال الناتجة من تجارة الرقيق والدعارة، وأموال التهرب الضريبي، واموال الشعوب التي ينهبها او يغتصبها السياسيون، والاموال الناتجة من تجارة الاسلحة غير المشروعة وما زال المعنى والمفهوم يتطور وهو قابل لاستيعاب أنواع من الأموال الناتجة من عدد من الانشطة غير المشروعة كالتزوير والتزييف وكذلك الدجل والشعوذة وكل المؤثرات العقلية. عمليات غسل الاموال لها آثار كثيرة سالبة منها الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي و يمكن ايراد امثلة عن الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الاموال:- - تؤثر عمليات غسل الأموال على أداء مجمل مكونات الاقتصاد الكلى، خاصة اذا واكبها وجود اقتصاد خفي يتضمن أنشطة غير مسموح بها. - عدم استقرار الاقتصاد نتيجة سرعة انتقال الاموال في ظل العولمة. - يؤدي لإعادة توزيع الثروة بصورة غير عادية. - يؤدي الى تف |