[قــانون بنك الســودان المركزي] [قـــانون تنظيم العمل المصرفي] [قانون الأموال المرهونة للمصارف] [قـــانون غســل الامـــــوال]

تـــــعريف

مشروع قانون التصرف في الاموال المرهونة للمصارف لسنة 2005


 

قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 بصيغة PDF

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون التصرف في الأموال المرهونة للمصارف

لسنة 2005م

 

عملاً بأحكام  دستور جمهورية السودان لسنة 1989م أجاز المجلس  الوطني بموافقة رئيس الجمهورية  القانون الآتي نصه:-

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1/  يسمى هذا القانون "قانون التصرف في  الأموال المرهونة للمصارف لسنة 2005م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء

2/يلغي قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م علي أن تظل جميع الإجراءات و التدابير التي اتخذت بموجبه سارية ونافذة ما لم تلغ هو تعدل بموجب هذا القانون .

سيادة أحكام هذا القانون

3/  في حالة وجود تعارض بين أحكام  هذا القانون و أي قانون أخر تسود أحكام هذا القانون الي المدى الذي يزيل التعارض بينها .

تطبيق

4/   (1) تطبق أحكام هذا القانون على المصرف و مؤسسات و هيئات التمويل الوطنية و  الاجنبية العاملة في السودان والتي يكون لديها اموال مرهونة لصالحها  داخل  السودان  .

(3) يتم تحديد المصارف ومؤسسات و هيئات التمويل الوطنية و  الاجنبية  المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة  بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني  بتوصية  من محافظ بنك السودان وموافقة وزير العدل.

تفسير

5/  في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى اخر:-

"اموال"    : تيقصد بها  العقارات والمنقولات و اي اصول قابلة للتسييل مثل الاسهم و الصكوك و شهادات الاستثمار بأنواعها  و عروض التجارة و ما إليه

"عقارات"      :      "العقارات"  :   تشمل الأراضي بجميع أنواعها ومنافعها  والمباني والاشياء الثابتة عليها بصورة دائمة كما تشمل أي نوع من أنواع المنشآت الأخرى.

"المدير"     : يقصد به مدير عام اي  مصرف او من يفوضه.

"مصرف"      : ي   "مصرف"    : يقصد به  أي من ا المصارف و مؤسسات و هيئات التمويل  المنصوص  عليها في المادة  (4) من هذا القانون .

إعفاء من الرسوم

الالالغالغلغبفيي6/ تعفي الاموال المرهونة للمصارف عند بيعها او التصرف فيها بموجب احكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم الإتحادية.

 

اللللابل

ا

 

الفصل الثاني

الحجز و الاستيلاء غلي الأموال المرهونة

7/  (1) في حالة المنقولات المرهونة تتبع الاجراءات الاتية في حجزها وبيعها:-

(أ) إذا كانت الاموال  المرهونة في حيازة الراهن كليا او جزئيا  وحل الاجل المحدد لسداد  المبلغ المضمون  برهن لصالح اي مصرف و عجز المدين عن السداد يحق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة لمدة شهر ان يحجز و يستولي علي المال المرهون ويتصرف فيه بمقتضي هذا القانون .

(ب) علي وكيل النيابة الذي يقع المال المرهون تأمينيا او حيازيا في دائرة إختصاصه او ضابط الشرطة المختص في حالة عدم وجود نيابة ، ان يحجز و يسلم المال المرهون لمدير المصرف بعد إستلامه طلبا من المصرف مؤكدا علي المديونية و مشفوعا بصورة  من الرهن و الإنذار الموجه للراهن  .

(ج) يعتبر الإنزار قد تم إستلامه بواسطة الراهن :-

(ج) (أ) إذا سلم له هو لاي شخص بالغ رشيد يعمل او يسكن معه باليد او

(ب) اذا ارسل له علي اخر عنوان او سكن بالبريد المسجل ولم يعده البريد لعدم الإستلام او 

      (ج) اذا الصق علي باب مسكنه او مكان عمله او

      (د)اذا اعلن بالنشر في الصحف السيارة او .

      (ه)اذا اعلن بأي وسيلة من وسائل الإعلان التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م او اي قانون اخر يحل محله.

بيع الاموال المرهونة للمصارف

8/ يجوز للمصرف بيع الاموال المرهونة له او لاى جزء منها بعض مضي شهر من الإنذار الموجه للمدين او الراهن سواء  كانت الاموال المرهونة في حيازته إبتداء هو حجز هو إستولي عليها بموجب المادة 7-(1) حتي و إن كانت عليها رهونات اخري. 

إجراءات بيع العقارات

9/   (1) يقوم المصرف ببيع العقار المرهون له بما عليه من رهونات، تنفيذاً لأحكام المادة (8)، عن طريق المزاد العلني، على ان يكون الثمن الاساسي لذلك العقار لا يقل عن قيمة المبلغ المضمون  او القيمة الحقيقة التي يحددها المصرف بالتشاور مع الجهات المختصة ايهما اكبر.

(2) اذا لم يقدم عرض للشراء او كان العرض المقدم اقل من الثمن الاساسي فيجوز للمصرف عرض العقار المرهون للبيع مرة اخرى بدون تحديد سعر اساسي.

(3) يجب ايقاف اجراءات البيع بالمزاد العلني في اي مرحلة قبل رسو المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين واي مصروفات اخرى تكبدها المصرف في تلك الاجراءات .

(4) يجوز للمصرف بيع العقار بعد فشل المزاد  الثاني خارج اي مزاد بشرط ان لا يقل الثمن عن قيمة المديونية او السعر الاساسي  .

 

إجراءات بيع المنقولات المرهونة

10/  (1) يجوز للمصرف بيع المنقولات المرهونة له ضمانا لدين عن طريق المزاد العلني علي أن يكون الثمن الأساسي للمال المنقول مبلغا لا يغل عن قيمة المبلغ المضمون ، او القيمة الحقيقية المسجلة طرف المصرف ايهما اكبر .

       (2) إذا لم يقدم عرض مناسب للشراء يجوز للمصرف عرض المال للبيع با لمزاد مرة ثانية دون تحديد سعر أساسي .

       (3) يجب إيقاف إجراءات البيع با لمزاد  العلني في اي مرحلة قبل رسو المزاد إذا دفع المدين او الراهن مبلغ المديونية زائدا المصروفات التي تكبدها في تلك الإجراءات .

       (4) يجوز للمصرف بيع المال بعد فشل المزاد الثاني خارج اي مزاد  بشرط ان لا تقل قيمة البيع عن المديونية او السعر الاساسي المقدر للمال .

بيع الاسهم و الصكوك

11/ يجوز للمصرف بيع الاسهم و الصكوك و شهادات الاستثمار المرهونة له بعد مضي فترة الإنذار المنصوص عليها المادة (8) عن طريق العرض في سوق الخرطوم للاوراق المالية او اي سوق اخري معترف بها .

الرهونة العائمة

12/ يجب علي اي مصرف يقبل رهنا عائما كضمان ان يقوم بتسجيل ذلك الرهن لدي المسجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون الشركات .

التصرف في حصيلة البيع

13/ يتم التصرف في حصيلة بيع الاموال المرهونة للمصارف علي الوجه الاتي :-

     (1) سداد مصاريف البيع .

     (2) سداد قيمة دين المصرف في حدود قيمة الرهن .

     (3) ما تبقي من قيمة البيع (إن وجد) يسلم للمدين او الراهن حسبما يكون الحال .

الرجوع علي المدين بباقي المديونية

14/ إذا لم يكن عائد البيع كافيا لسداد المبلغ المرهون به ، يجوز للمصرف الرجوع علي المدين بباقي المبلغ .

نقل ملكية المال المرهونة للمشتري

15/ (1) يجب علي اي مصرف يبيع مالا مرهونا له ان يحرر شهادة ملكية المال المباع للمشترى .

     (2) علي جميع السلطات المختصة باي نوع من السجلات في تسجيلات الاراضي او شرطة المرور او المسجل التجاري او شركات المساهمة العامة او اي جهة مسجل لديها المال المرهون ، ان تقوم فور إستلامها للشهادة المحررة بموجب البند (1) ان تقوم يتعديل السجل في إسم المشتري بما علي المبيع من رهونات اخري باعتبار ان المصرف محرر الشهادة قد حل محل المالك او الراهن .

إدارة المال المرهون

16/ (1) يجوز لاي مصرف سواء كان المال المرهون في حيازته ابتداء او حجز و استولي عليه بموجب المادة (7) ان يقوم بإدارة ذلك المال بنفسه او عن طريق وكيل يفوضه بإدارة المال و إستلام ريعه إلي ان يستوفي كل الدين المرهون ضمانا له .

    (2) لا يلجا اي مصرف لخيار إدارة المال المرهون بنفسه او عن طريق وكيل إلا بعد فشل خيار البيع .

    (3) علي اي جهة مسجل لديها المال المرهون ان تتعامل مع الشهادات او الخطابات الرسمية الصادرة من المصرف المرتهن له باعتبارها صادرة من المالك .

غلق الرهن لصالح المصارف

17/(1) يجوز للمصارف بإرادة منفردة إصدار قرار بغلق اي رهن لصالحها بعد استيفاء الأتي :-

    (ا)  إنذار المدين او الراهن (كيفما يكون الحال) إنذارا صحيحا بموجب المادة (7) .

   (ب) تقرير الدلال عن المزاد الاول - عرض المال بسعر اساسي .

  (ج)  تقرير الدلال عن المزاد الاول -  عرض المال بدون تحديد سعر .

 (د )  قرار المصرف بغلق الرهن او المديونية .

(2)  يعلن المصرف المدين او الراهن بقراره الصادر بموجب البند (1) و يمنحه مدة شهر واحد لسداد ما عليه من إلتزام .

(3)  بعد مضي مدة الشهر المنصوص عليها في البند (2) علي سجلات الاراضي او شرطة المرور او المسجل التجاري العام او اي شركة مساهمة او سلطة مختصة ان تقوم عند إستلامها لقرار المصرف مستوفيا البند(1) بتعديل السجل في إسم المصرف دون حاجة لتاييد من الراهن .   

 

 

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

تنفيذ احكام هذا القانون

18/ يجوز لمدير عام تسجيلات الاراضي و مدير شرطة المرور و المسجل التجاري العام او اي سلطات اخري مختصة إصدار منشورات إلي الإدارات التابعة لها لتنفيذ احكام هذا القانون دون مطالبة المصارف بتقديم اي تاييد لتصرفاتها في الأموال المرهونة من الراهنين .

سلطة إصدار اللوائح

19/ يجوز لمحافظ بنك السودان إصدار  اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 


 


* قررت المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية بالنمرة م د/ق د/16/2001- أحمد عبد الجليل أبو زيد وشركة مرحب لصناعة الصابون والكيماويات ضد(1) حكومة السودان(2) بنك فيصل فرع بحري عدم دستورية نص المادة10(2) من هذا القانون.