[السياسة النقدية والتمويلية] [ السياسة المصرفية الشاملة] [سياسات النقد الاجنبي] [اعادة هيكلة الجهاز المصرفي]


السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م:

Home


[تطورات السياسة النقدية والتمويلية] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 1999] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2004]

[سياسات بنك السودان لعام 2005]

[سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006]

سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007 سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008

[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009 ]

   

[السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004  PDF]


التاريخ:23/رمضان1421هـ

الموافق:19/ديسمبر2000م

النمرة:ب س/م م/9/2/أ

السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م

مقدمـــة :

تصدر السياســـــة النقدية والتمويلية لعــــــام 2001م مــــع بداية العــــام الثالث مـــن البرنـــــامج الرباعــــــــى (1999-2002م) من الإستراتيجية القومية الشاملة ووفقاً لموجهات السياسات الإقتصادية الكلية للعام 2001م والتى تهدف الى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبـــة 6.5% ونسبة تضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام و7% في المتوسط ومعدل نمو فى عرض النقود بنسبة 15% مع العمل على استقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي.

وتركز السياسه النقديه والتمويليه لعام 2001م على المضي قدماً فى سياسات تحرير التمويل المصرفى وتحقيق السلامه المصرفيه ، إضافة إلى تطوير العمل المصرفي وإعطاء المصارف قدراً أوسع من المرونه وتشجيعها لتوفير الموارد لتمويل القطاع الخاص ، وبناءً على ذلك تمت مراجعة السياسة التمويلية لتشمل التعديلات الجوانب التالية :-

  • مراجعة أسس وضوابط منح التمويل .

  • إلغاء شرط الحد الأدني لنسبة السيولة الداخلية .

  • إلغاء السقوفات القطاعية للتمويل .

  • ترك الخيار للمصارف فى تحصيل القسط المقدم (المتعارف عليه بهامش الجديه) فى التمويل بصيغة المرابحة أو عدم تحصيله وتحديد النسبه فى حالة التحصيل .

  • تخفيض نسبة الإحتياطي النقدى القانوني .

  • تخفيض تكلفة التمويل .

  • تبسيط إجراءات منح التمويل .

  • السماح بإستخدام جميع صيغ التمويل الإسلامية - عدا المضاربه المطلقه - فى كل مجالات التمويل.

  عليه فقد تقرر إلغاء المنشور رقم ب س/م م 9/2 أ بتاريخ 22 رمضان / 1420هـ الموافق 30 ديسمبر 1999م والخاص بالسياسة النقدية والتمويليه لعام 2000م والمنشورات المعدله له والعمل بهذا المنشور إعتبارا من أول يناير 2001م .

  أولاً :  ضبط وتنظيم السيوله

لتحقيق الأهداف الكلية المذكورة تقرر ضبط وتنظيم سيولة البنوك على النحو التالى :-

1/     الإحتياطى النقدي القانونى

على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالعملة المحلية – عدا ودائع الإستثمار وما في حكمها – (الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف .

 على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي – عدا ودائع الإستثمار وما فى حكمها – ( الودائع الجارية ،الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع .

2/     نسبة السيولة الداخلية

يترك لكل مصرف تحديد النسبه الكافيه من السيولة الداخلية فى جميع فروعه لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع إستصحاب الحد الأدنى الذى كان معمولاً به (10% من جملة الودائع) كمؤشر . ونظراً للآثار السالبة المترتبة على عجز السيولة الداخلية فإن بنك السودان سيعيد فرض الحد الأدني على المصارف التى تفشل فى إدارة سيولتها الداخلية .

3/     اصول سائلة أخرى

يمكن للمصارف الإحتفاظ باصول سائلة فى شكل شهادات مشاركة البنك المركزى (شمم) ، شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامه) وأسهم الشركات المسجلة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية .

4/     تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي:

تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نوافذ بنك السودان (نافذتي تمويل العجز السيولي والإستثمارى) وفق الضوابط المقررة .

ثانياً:  إستخدامات الموارد:

يسمح للمصارف بتمويل كل القطاعات والأنشطة  المسموح بتمويلها بأى من صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا المضاربة المطلقة مع مراعاة توجيه التمويل  لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية علي أن تلتزم المصارف بالآتي:-

1/     صيغة المرابحة:

أ /    لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحه عن 30% من حجم التمويل الكلى للمصرف بنهاية العام.  

ب/  تطبيـق هامش أرباح بنسبة 12%  فى العام كمؤشر على أن لا يتعدى الهامش 15% كحد أعلي.وستتم المراجعة مستقبلاً .

ج/  ترك الخيار للمصارف فى تحصيل القسط المقدم (المتعارف عليه بهامش الجديه) فى التمويل بصيغة المرابحة أو عدم تحصيله وتحديد النسبه فى حالة التحصيل .

د /  ان يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهى لصيغة المرابحة وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بالمرشد الفقهي.

2/     صيغة المشاركه وصيغة المضاربه:

يترك للمصارف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة فى المشاركات ونصيب المضارب فى المضاربات.

3/     يمكن لأى مجموعة من المصارف تكوين محافظ للتمويل ، مع إخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ .

4/     يسمح للمصارف بالتمويل فيمابينها .

  ثالثاً :  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها

يحظر على المصارف منح أى تمويل للاغراض الآتية :-

1/  تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية .

2/   تمويل شركات صرافات النقد الأجنبى.

3/   تمويل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات .

 رابعاً : الجهات المحظور تمويلها بدون موافقة بنك السودان

يحظر على المصارف تمويل الجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان :-

1/     تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدوله (مركزيه أو ولائيه) ، ( الشركات المملوكة للدوله يقصد بها الشركات التى تملك الدوله أكثر من 50% من أسهمها) .

2/   الأجانب أفراد أو شركات .

3/  شركات سودانية يمتلكها أجانب .

4/   شركات سودانية للأجانب فيها أسهم أو مصلحة وافرة (10% فما فوق).

5/   وكلاء الشركات الأجنبية .

خامساً :  التمويل بالنقد الإجنبى :

على المصارف مراعاة ما يلي فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي  :-

1 /    يمنح التمويل بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح بإستيرادها فقط .

2/     لا تتعدى فترة التمويل سنتين.

3/    يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالى :-

  • الودائع الإستثمارية والإدخارية بحد أقصى 95% .

  • الودائع الجارية وتأمينات الإعتمادات بالنقد الأجنبي بحد أقصى 35% .

4/    يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا المضاربة المطلقه .

5/    يترك للمصارف تحديد مساهمة العميل فى حالة منح التمويل بصيغة المشاركة .

6/    أن يكون الحد الأدنى لهوامش أرباح المرابحات 8% كمؤشر على أن لا يتعدى 10% كحد أعلى.

7/     يحظر تقديم أى تمويل إذا بلغت نسبة التعثر 15% فما فوق .

  سادساً  : ضوابط وموجهات عامة

1/   على المصارف الإلتزام التام بما جاء فى منشور بنك السودان رقم (  ) بتاريخ ... والخاص بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي .

2/   على المصارف التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية من أن التمويل يتم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها .

3/   على المصارف الإلتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية العامة .

   

 د . صابر  محمد  حسن

محافظ  بنك  السودان

 


لتاريخ : 8 جمادى الاولى 1422هـ

الموافق : 28 يوليو 2001م

السياسة  النقدية  والتمويلية  لعام  2001م

زيادة نسبة الاحتياطي القانوني

بالاشارة الى منشور السياسة النقدية والتمويلية لعــــــام 2001م بالرقم ب س/ م م/9/2/أ بتاريخ 23 رمضان 1421 هـ الموافق 19 ديسمبر 2000 فقد تقرر ما يلي :

اولا: تعديل البند (أ) من المنشور المشار اليه بشأن الاحتياطي النقدي القانوني على النحو التالي:

أ. على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوين بالعملة المحلية بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 14% من جملة ودائعه بالعملة المحلية - عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها - (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الاخرى والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الاسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف.

ب. على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بالعملات الاجنبية بنسبة لا تقل عن 14% من جملة ودائعه بالنقد الاجنبي - عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها - (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الودائع الاخرى والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها تقرير الموقف الاسبوعي للتمويل والودائع.

ثانيا : يسري التعديل اعلاه اعتبارا من اليوم الاول من شهر سبتمبر عام 2001م

 

 د . صابر  محمد  حسن

محافظ  بنك  السودان

 


التاريخ : 16 جمادى الاولى 1422هـ

الموافق : 5 أغسطس 2001م

السياسة  النقدية  والتمويلية  لعام  2001م

تعديل هامش ارباح المرابحات بالنقد الاجنبي

بالاشارة الى منشور السياسة النقدية والتمويلية لعــــــام 2001م بالرقم ب س/ م م/9/2/أ بتاريخ 23 رمضان 1421 هـ الموافق 19 ديسمبر 2000 فقد تقرر تعديل البند (6) الفقرة خامسا من المنشور المشار اليه بشأن التمويل بالنقد الاجنبي على النحو التالي:

ان يكون الحد الادنى لهوامش ارباح المرابحات بنسبة 12% في العام كمؤشر على ان لا يتعدى الهامش 15% كحد اعلى.

يسري التعديل اعلاه اعتبارا من اليوم الاول من شهر سبتمبر عام 2001م

 

 د . صابر  محمد  حسن

محافظ  بنك  السودان