![]() |
|
| [السياسة النقدية والتمويلية] | [ السياسة المصرفية الشاملة] | [سياسات النقد الاجنبي] | [اعادة هيكلة الجهاز المصرفي] |
|
السياسة النقدية |
|
التاريخ:- 14/ شوال / 1422هـ الموافق:- 29 / ديسمبر /2001م الرقم :- ب س/ م م/9/2/أالسياسة النقدية والتمويلية لعام 2002م
مقدمـــة : تصدر السياســـــة النقدية والتمويلية لعــــــام 2002م مــــع بداية العــــام الرابع والأخير للبرنـــــامج الرباعــــــــى (1999-2002م) من الإستراتيجية القومية الشاملة وفي إطار موجهات السياسات الإقتصادية الكلية للعــام 2002م والتى تهدف الى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبـــة 7% ، ونسبة تضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام و7% في المتوسط ، ومعدل نمو فى عرض النقود بنسبة 25%، مع العمل على تحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي.كما تهدف السياسه النقديه والتمويليه لعام 2002م إلى الإستمرار فى سياسات تحرير التمويل المصرفي ، وتحقيق السلامة المصرفية ، وتشجيع المصارف لتوفير الموارد لتمويل أولويات الإقتصاد مع توجيه نسبة مقدرة من التمويل للتنمية الإجتماعية تمشياً مع سياسات الدولة التى تهدف لتخفيف حدة الفقر .
عليه فقد تقرر إلغاء المنشور رقم ب س/م م/9/2/أ بتاريخ 23 رمضان 1421هـ الموافق 19ديسمبر 2000م الخاص بالسياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م والمنشورات المعدله له والعمل بموجب هذا المنشور إعتباراً من أول يناير 2002م.
أولاً : ضبط وتنظيم السيوله 1/ الإحتياطى النقدي القانونى 1. على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 14 % من جملة ودائعه بالعملة المحلية – عدا ودائع الإستثمار وما في حكمها – (الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف . 2. على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 14 % من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي – عدا ودائع الإستثمار وما فى حكمها – ( الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف . 2/ السيولة الداخلية 1. يجب علي كل مصرف الإحتفاظ بسيوله داخلية نقداً فى جميع فروعه لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع إستصحاب الحد الأدنى الذى كان معمولاً به (10% من جملة الودائع) كمؤشر. ونظراً للآثار السالبة المتي قد تترتب على عجز السيولة الداخلية فإن بنك السودان سيفرض حداً أدني من السيولة الداخلية على المصارف التى تفشل فى إدارة سيولتها الداخلية . بالإضافة الى توقيع إجراءات إدارية ومالية . 2. يجوز للمصارف الإحتفاظ باصول سائلة إضافيه فى شكل شهادات مشاركة البنك المركزى (شمم) ، وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامه) وأسهم الشركات المسجلة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية . 3. تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نافذتي بنك السودان (نافذة تمويل العجز السيولي ونافذة التمويل الإستثمارى) وفق الضوابط التى يقررها بنك السودان . 4. سوق ما بين المصارف أ- يجوز لأى مجموعة من المصارف تكوين محافظ للتمويل ، مع إخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ . ب- يشجع بنك السودان التمويل فيما بين المصارف وسيتولى خصم المبلغ المستحق من حساب المصرف المدين وإضافته لحساب المصرف الدائن إذا ما تم إشتراط ذلك فى عقد التمويل.
ثانياً: إستخدامات الموارد أ. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة - عدا تلك المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور - وذلك بأى من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ب. علي كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالى التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعــــــــــية (الأسر المنتجه والحرفيين وصغارالمهنيين ) . ويسمح ان تكون فترة التمويل لــــــهذه الشريحـــه سنتين كحد أقصى مع تطبيق الحدود الدنيا لهوامش أرباح المرابحات ونسب المشاركات المعمول بها فى كل مصرف . ج- فيما يتعلق بالإستثمار المباشر ستتم مراجعة أسس وضوابط التمويل المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف بملا يتعارض مع أهداف هذه السياسة . بما أن احد معايير السلامة المصرفية ألا تتحاوز نسبة التمويل المتعثر 5% ، يجب على المصارف تخفيض حجم التمويل المتعثر بنهاية يونيو/2002 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر/ 2001 وبنسبة 50% بنهاية العام و بحيث لا تتجاوز نسبـة التعـــثر 9% من اجمالى التمويل القائم بنهاية ديسبمبر/ 2002 تمهيداً لتحقيق المعيار المتعارف عليه عالمياً. وستفرض قيود على النشاط التمويلى للمصارف التى تفشل فى استيفاء هذه الشروط أو أى منها. د- علي المصارف مراعاة الآتي فى تطبيق الصيغ التمويلية : - 1/ صيغة المرابحة i / أن لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحه عن 30% من حجم التمويل الكلى للمصرف بنهاية العام. ii/ تطبيـق هامش أرباح بنسبة 12% فى العام كحد أدني على ألا يتعدى الهامش 15% كحد أعلي. iii / ان يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك االسودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد . 2/ صيغة المشاركه وصيغة المضاربه :- تحدد المصارف نسب المشاركات وهوامش الإدارة فى المشاركات ونصيب المضارب فى المضاربات المقيدة.
ثالثاً : القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها يحظر على المصارف منح أى تمويل للاغراض الآتية :- 1/ تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية . 2/ تمويل شركات صرافات النقد الأجنبى. 3/ تمويل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات . 4/ تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما فى ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) . 5/ تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم . 6/ تمويل الإستيراد بالعملة المحلية عدا الأغراض المشار إليها فى منشور بنك السودان رقــــــــم (13/2001) بتاريخ 5/8/2001 .
رابعاً : الجهات المحظور تمويلها بدون موافقة بنك السودان يحظر على المصارف تمويل الجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان :-1/ تمويل الحكومه المركزية والحكومات الولائية والمحليات بالشراء المباشر للشهادات والسندات التى تصدرها. 2/ تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة (مركزية أو ولائية) ، ( الشركات المملوكة للدولة يقصد بها الشركات التى تملك الدولة أكثر من 50% من أسهمها) . 3/ تمويل الأجانب أفراداً و شركات أوشراكات أو أسماء أعمال . 4/ تمويل الشركات السودانية التى يمتلكها أجانب . 5/ تمويل الشركات السودانية التي للأجانب فى ملكيتها 50% فما فوق . 6/ تمويل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية .
خامساً : التمويل بالنقد الإجنبى على المصارف مراعاة ما يلي فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي :- 1 / يمنح التمويل بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح بإستيرادها وفق الضوابط الصادره فى منشور بنك السودان رقم (13/2001) بتاريخ 5/8/2001 . 2/ يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالى :- - الودائع الإستثمارية والإدخارية بحد أقصى 95%. - الودائع الجارية وهوامش الإعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى35% بعد إستبعاد الديون المتعثره . - تسهيلات المراسلين بالخارج . 3/ يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا صيغة المضاربة المطلقة. 4/ تحدد المصارف مساهمة العميل فى حالة منح التمويل بصيغة المشاركة . 5/ يتم تطبيق هامش ارباح المرابحات بنسبة 12% فى العام كحد أدنى على أن لا يتعدى الهامـــــش نسبة 15% كحد أعلى . 6/ يجب على المصارف تخفيض حجم التمويل المتعثر بالنقد الأجنبي بنهاية يونيو/2002 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر/ 2001 وبنسبة 50% بنهاية العام وبحيث لا تتجاوز نسبة التعثر 9% من إجمالى التمويل القائم بنهاية ديسمبر/2002 . ويحظر على المصارف تقديم أى تمويل بالنقد الاجنبى إذا تجاوزت نسبة التعثر 9% من جملة التمويل بالنقد الأجنبي .
سادساً : ضوابط وموجهات عامة 1/ على المصارف الإلتزام التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي . 2/ على المصارف التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية وادارات المراجعة الداخلية من أن التمويل يتم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها وذلك قبل تصديق العمليات التمويلية . 3/ على المصارف الإلتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية العامة .
د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان
|