[السياسة النقدية والتمويلية] [ السياسة المصرفية الشاملة] [سياسات النقد الاجنبي] [اعادة هيكلة الجهاز المصرفي]

Home

 السياسة النقدية والتمويلية  لعام 2003


[تطورات السياسة النقدية والتمويلية] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 1999] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2000]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2002] [السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003]
[السياسة النقدية والتمويلية لعام 2004]

[سياسات بنك السودان لعام 2005]

[سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006]

سياسات بنك السودان المركزي لعام 2007 سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008

[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009 ]

   

[السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004  PDF]


بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ :  25 شوال 1423هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2002م                                                                                    

الرقم:ب س/م م/9/2/أ 

السياسة  النقدية  والتمويلية  لعام 2003م

 

مقدمـة :

تتسق السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003م مع سياسات الدولة للاقتصاد الكلى الرامية إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 5.8% وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي .

ولتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويلية ضبط السيولة بالسماح بنمو عرض النقود بنسبة 19% خلال عام 2003م ، والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 7% فى المتوسط خلال العام و 5% بنهاية العام ، والمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق السلامة المصرفية ، إضافة لتشجيع المصارف على توفير الموارد لتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية .

عليه ، فقد تقرر إلغاء المنشور رقم ب س/م م/9/2/أ بتاريخ 14 شوال 1422هـ الموافق 29 ديسمبر 2001م الخاص بالسياسة النقدية والتمويلية لعام 2002م والمنشور رقم ب س/م م/9/2/أ بتاريخ أول ربيع الثاني 1423هـ الموافق 11 يونيو 2002  المعدل له والعمل بموجب هذا المنشور اعتبارا من الأول من يناير 2003م.

 

أولاً :  ضبط وتنظيم السيولة:

 

1. الاحتياطي النقدي القانوني

أ. على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 14 %  من جملة ودائعه بالعملة المحلية (الودائع الجارية ، الودائع الادخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف ، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها .

ب. على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 14% من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي ( الودائع الجارية ، الودائع الادخارية، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف ، عدا ودائع الاستثمار وما في حكمها.

 

2. السيولة الداخلية

أ. يجب علي كل مصرف الاحتفاظ بسيوله داخلية نقداً في جميع فروعه لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولاً به (10% من جملة الودائع) كمؤشر. ونظراً للآثار السالبة التي قد تترتب على عجز السيولة الداخلية ، فإن بنك السودان سيفرض حداً  أدني من السيولة الداخلية على المصارف التي تفشل في ذلك بالصورة المطلوبة ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية ومالية.

ب.يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة إضافية في شكل شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) ، وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامه).

 

3. تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي

تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نافذتي البنك المركزي (نافذة تمويل العجز السيولي ونافذة التمويل الاستثماري) وفق الضوابط التي يقررها بنك السودان .

 

4. سوق ما بين المصارف

أ. يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية ، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ .

 ب. يشجع بنك السودان التمويل فيما بين المصارف ، وسيتولى خصم المبلغ المستحق من حساب المصرف المدين وإضافته لحساب المصرف الدائن إذا ما نص على ذلك في عقد التمويل.

 

ثانياً:  إستخدامات الموارد:

 

1. تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة - عدا تلك المحظور تمويلها- وذلك بأى من صيغ التمويل الإسلامية ، ماعدا صيغة المضاربة المطلقة ، مع مراعاة توجيه التمويل  لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، إضافة لتمويل استيراد وشراء الأجهزة والمعدات الطبية ، تشجيعاً لتوطين العلاج بالداخل .

 

2. علي كل مصرف توجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي التمويل المصرفي للتنمية الاجتماعــــــــــية (الأسر المنتجة والحرفيين وصغار المهنيين )، ويجوز أن تكون فترة التمويل لــــــهذه الشريحة سنتين كحد أقصى .

 

3. على المصارف الالتزام بأسس وضوابط الاستثمار المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف وفق منشورات بنك السودان .

 

4. يتم تمويل الشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية ، وفقاً لما تحدده منشورات بنك السودان في هذا الخصوص ، ويتم تمويل الأفراد الأجانب بعد الحصول على موافقة بنك السودان .

 

5. تهدف معايير السلامة المصرفية إلى ألا تتجاوز نسبة التمويل المتعثر 6% ، ويجب على المصارف النزول بحجم التمويل المتعثر بنهاية يونيو 2003 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر 2002 ، بحيث لا تتجاوز نسبـة التعـــثر 6% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2003، ويكون ذلك ملزماً بالنسبة للتمويل بالعملة المحلية والأجنبية على حدِ سواء. وستفرض قيود على النشاط التمويلي للمصارف التي تفشل في استيفاء هذا الشرط .

 

6. علي المصارف مراعاة الآتي عند تطبيق الصيغ التمويلية : -

أ.  صيغة المرابحة

i.  تطبيـق هامش أرباح بنسبة 12% في العام كمؤشر.

ii.  إن يتم التمويل وفقاً لمرشد صيغة المرابحة الصادر من بنك السودان وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد فيها بالمرشد.

ب.  صيغة المشاركة وصيغة المضاربة :-

يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة فى المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات المقيدة.

 

ثالثاً :  الجهات والأنشطة المحظور تمويلها:

 

أ . يحظر على المصارف منح أي تمويل للأغراض الآتية :-

1) تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية .

2)  تمويل شركات صرافات النقد الأجنبي.

3) تمويل العملاء لشراء الأسهم والشهادات بما في ذلك شهادات مشاركة الحكومة ( شهامة).

4) تمويل العملاء لسداد عمليات تمويل قائمة لهم .

ب.   يحظر على المصارف تمويل الجهات الآتية  إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان :-

1) الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات وشراء الشهادات والسندات التي  تصدرها ، وعلى المصارف الالتزام بالضوابط التي يقررها بنك السودان في هذا الصدد .

2) تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة (مركزية أو ولائية) ، ( ويقصد بها  الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة أكثر من 50% من أسهمها) .

رابعاً :  التمويل بالنقد الأجنبي:

 

1. على المصارف الالتزام بالمنشورات الصادرة من بنك السودان فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي،  وذلك وفقاً للآتي :

2. يمنح التمويل بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح باستيرادها وفق الضوابط الواردة في منشورات بنك السودان.

3. يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالى :-

     - الودائع الاستثمارية والادخارية بحد أقصى 95%.

     - الودائع الجارية وهوامش الاعتمادات وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي بحد أقصى35%  ، بعد استبعاد الديون المتعثرة .

     - تسهيلات المراسلين بالخارج .

3. يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة.

4. تحدد المصارف مساهمة العميل فى حالة منح التمويل بصيغة المشاركة.

5. يتم تطبيق هامش أرباح المرابحات بنسبة 12% في العام  كمؤشر.

 

خامساً   : ضوابط وموجهات عامة:

 

1. على المصارف الالتزام التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي.

2. على المصارف التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية وادارات المراجعة الداخلية من أن التمويل يتم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها.

3. على المصارف الالتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية العامة .

4. على المصارف الالتزام بإعلان التعريفة المصرفية وعرضها في مكان بارز وتقديمها للجمهور عند الطلب وإرسال نسخة منها لبنك السودان .

 

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان