بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني تشريع
دورة الانعقاد الثالث
قانون تنظيم التعامل بالنقد (تعديل) لسنة 2011
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون "قانون تنظيم التعامل بالنقد (تعديل) لسنة 2011" ويعمل به من تاريخ التوقع عليه.
تعديل
2- يعدل قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981، على الوجه الآتي:
تلغى المادة (5) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
"النقد الاجنبي والضمانات المالية والكبونات"
5-(1) لا يجوز التعامل بالنقد الاجنبي الا من الاشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
(2) يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالنقد الاجنبي كل من يخالف احكام البند (1).
(3) تحدد اللوائح التعال بالنقد الاجنبي واستيراده وتصديره.
(4) يكون استيراد وتصدير الضمانات المالية والكبونات وفق ما تحدده اللوائح.
شهادة
بهذا أشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانون " تنظيم التعامل بالنقد (تعديل) لسنة 2011" في جلسته رقم (30) من دورة الانعقاد الثالث بتاريخ 26 رجب 1432هـ الموافق 28 يونيو 2011 كما قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين في اجتماعها رقم (3) بتاريخ 25 شعبان 1432هـ الموافق 26 يوليو 2011م، أن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات.
أحمد ابراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني
رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين
أوافق:
المشير : عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
التاريخ 10/9/1432هـ
الموافق: 10/8/2011م