| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي
لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م
عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م اصدر محافظ بنك السودان اللائحة الاتى نصها :
اسم اللائحـــة وبدءالعمــل بها
تسمى هذه اللائحة:(لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
إلغـــــاء
تلغى لائحة تنظـيم التعامل بالنقد الاجنبى لســنة 1979م على ان تظل كل الاجراءات التى تمت بموجبها سارية الى ان تلغى او تعدل.
تفســير
فى هذه اللائحة :
|
"أرصـــــدة"
|
يقصد بها اى رصيد نقدى او رصيد دائن فى حساب بالنقد الاجنبى فى اى مصرف فى السودان او مصرف أجنبي
|
|
"الاستثمار المباشر"
|
يقصد به اى استثمار بوساطة شخص اجنبى مقيم او غير مقيم باعتباره مستثمرا مباشرا للحصول على اسهم فى شركة مقيمة او غير مقيمة يتجاوز 10% من إجمالي رأسمالها المدفوع.
|
|
"البنـــك"
|
يقصد به بنك الســــــودان
|
|
"التعامل فى الاوراق المالية"
|
يقصد به المطلوبات على الاوراق المالية الرأسمالية او صكوك التمويل التى لايشملها التعريف الوارد لعبارة "المتحصلات الجارية".
|
|
"الجهات المعتمــدة"
|
يقصد بها الجهات غير المصرفية المرخص لها للتعامل بالنقد الاجنبى.
|
|
"الذهب المشغول"
|
يقصد به كل قطعة من الذهب النقى المشغول لاغراض الزينة.
|
|
"الشخص المصرح له"
|
يقصد به اى شخص يصدر له المحافظ رخصة لمزاولة العمل فى النقد الاجنبى بخلاف المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة.
|
|
"العملات القابلة للتحويل"
|
يقصد بها اى عملة اجنبية يحدد البنك انها قابلة للتحويل.
|
|
"العمليات الرأسمالية "
|
يقصد بها أى ايرادات او مدفوعات بالنقد الاجنبى تحول من والى الخارج وذلك لغرض الاحتفاظ بها فى شكل ودائع جارية او ادخارية،او استخدامها فى التمويل او استغلالها لشراء اسهم او عقارات او اى اصول او استثمارات اخرى.
|
|
"غير مقيم "
|
ويقصد بها اى شخص مقيم ويعمل بالسودان لاقل من عام ويشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية والاجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسـسات الاقليمية والدولية العاملة فى السـودان وما فى حكمها.
|
|
" القانون "
|
يقصد به قانون بنك السودان لسنة 1959.
|
|
" المحافظ "
|
يقصد به محافظ بنك السـودان .
|
|
" المدفوعات الجارية "
|
يقصد بها اى تحويل مصرفى لتسوية اى التزامات اخرى بخلاف التحويلات الراسمالية وتشمل : أ/مدفوعات لواردات دخلت السودان فى شكل بضائع او خدمات وذلك عن طريق تحويل او اى تسهيلات مصرفية قصيرة الاجل . ب/دفعيات تكلفة التمويل وارباح الاسهم وصافى ارباح اى استثمارات. ج/ دفعيات اقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك او الاستثمارات المباشرة .
|
|
"المتحصلات الجارية"
|
يقصد بها النقد الاجنبى الذى تحصل عليه الشخص المقيم من حصيلة صـادر سـلع او خدمات او اى دخل ناتج عن ودائع أو تمويل أو أي استثمارات تمت بالخارج أو أي دفعيات متعلقة بإهلاك أي من الاستثمارات المباشرة .
|
|
"المصارف المعتمدة "
|
يقصد بها اى مصرف مصرح له التعامل فى النقد الاجنبى.
|
|
" النقد الاجنبى"
|
يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.
|
|
" مقيـــم "
|
يقصد به اى شخص له محل اقامة مشروعة ودائمة فى السودان ويعمل وفقا للنظم والقوانين السـارية، ويشمـل ذلك المكاتب الدبلوماسية والقنصليات السودانية بالخارج والسودانيين العاملين بها، ولا يشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمــات والمؤسـسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان.
|
مزاولة عمليات النقد الاجنبى وتقديم البيانات
المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الاجنبى :
تقديم البيانات
يجب على المصارف والجهات الاخرى المنصوص عليها فى المادة (4) موافاة البنك باى بيانات يطلبها ويرى انها ضرورية لتمكينه من مراقبة تنفيذ احكام هذه اللائحة
التعامـــل فى النقــــد الاجنبـــى
اســتيراد الذهــــب
لايجـوز لاى شـخص استيراد الذهب أو الذهب المشـغول الى السـودان الا بموجب تصـديق اسـتيراد صادر من وزارة التجارة الخارجية على انـه يجوز لاى شخص ان يـدخل الى السودان ذهبا مشغولا لاغراض الزينة فى حـدود عشر أوقيات .
تصدير الذهب
سعر الصرف وعدم فرض القيود ومنح التمويل
تحديد سعر الصرف
عدم فرض قيود على المتحصلات والمدفوعات
منح التمويل بوساطة المصارف المحلية
العملـيــــات الراسماليـــــة
الاستثمــــار المباشــــر
التعامل فى الاوراق المالية
منح التمويل او الحصول عليه
حسابات المصارف المحلية بالخارج
شــراء الاصــــول وايجارها
لا يجوزر شراء العقارات او السلع او الخدمات او ايجار العقارات بالنقد الاجنبي داخل السودان الا بعد اخطار المحافظ ويجوز للماحافظ وضع الضوابط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ ايجار العقار بالنقد الاجنبي.
أحكام عامــــة
يعتبر الدينار السودانى العملة الوحيدة المبرئة للذمة داخل السودان وفق احكام القانون ويجوز تحويله الى عملات اجنبية وفقا لاحكام هذه اللائحة.
العقوبات وسحب الترخيص
حمل أوراق النقد السودانية
لا يجوز لاى شخص حمل اوراق نقد سودانية بغرض ادخالها الى السودان او اخراجها منه الا بالقدر الذى يحدده المحافظ من وقت لاخر.
سلطة اصدار الاوامر والمنشورات
يجـوز للمحافظ ان يصدر المنشورات وأن يضع الشروط التى يراها مناسبة أو ضرورية لتسهيل عمليات التعامل في النقد الاجنبي.
صدر تحت توقيعى فى اليوم السابع والعشرين من شوال سنة 1419هـ الموافق اليوم الثالث عشر من فبراير سنة 1999 .
د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك الســودان
المصارف المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الاجنبي وقت صدور هذه اللائحة
عملاً بالسلطة المخولة له بموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 مقروءة مع المادة 13 (د) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها :
اسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمى هذه اللائحة ( لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2003م ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تعديل
تعدل لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م كالآتي :
تلغى المواد 6(4) و6(5) و12(5) و15(1) و16 و18 و20 ويستعاض عنها بالمواد الجديدة الآتية :
المادة 6(4):
يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي لدى أي مصرف من المصارف المعتمدة وفقاً لا حكام هذه اللائحة والأوامر والمنشورات الصادرة بموجبها .
المادة 6(5) :
يجوز للمصارف أن تتعامل فيما بينها بالنقد الأجنبي تداولاً وتمويلاً وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر .
المادة 12(5) :
لا يجوز بيع نقد أجنبي إلى أي شخص لاستخدامه في استثمار مباشر أو لشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج أو داخل السودان إلا بعد موافقة المحافظ .
المادة 15(1) :
يجوز للمصارف المعتمدة فتح أو قفل الحسابات بالنقد الأجنبي لدى مراسليها بالخارج دون الرجوع للبنك لأخذ موافقته شريطة أن تراعى المصارف عند فتح هذه الحسابات الضوابط والشروط التي يحددها المحافظ مع إخطار البنك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فتح أو قفل الحساب .
المادة 16 :
على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز بيع وشراء العقارات أو السلع أو الخدمات أو إيجار العقارات أو خلافها بالنقد الأجنبي بعد الحصول على موافقة المحافظ المسبقة ويجوز للمحافظ في هذه الحالة وضع الضوابط والشروط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ النقد الأجنبي .
المادة 18 :
دون مساس أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون أو لائحة أخرى يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يوقع كل أو بعض الجزاءات الآتي ذكرها على أي مصرف أو أي جهة مرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي في حالة المخالفة لا حكام هذه اللائحة أو الأوامر أو المنشورات الصادرة بموجبها – والجزاءات هي :
المادة 20 :
يجوز للمحافظ من حين لآخر ومتى رأى ذلك مناسباً أن يصدر المنشورات والأوامر اللازمة لتوضيح شروط وضوابط أحكام هذه اللائحة .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1424هـ الموافق اليوم السابع من شهر يناير 2004م .
د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك الســودان
عملاً بالسلطة المخولة له بموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م مقروءة مع المادة 13(د) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها :
اسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2005م ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تعديل
تعدل لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م كالآتي :
|
" المدفوعات والتحاويل الجارية"
|
يقصد بها أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية جارية بخلاف التحويلات الرأسمالية وتشمل :
|
د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك الســودان
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (19) و (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه :
اسم الأمر وبدء العمل به
يسمى هذا الأمر أمرحمل أوراق النقد السودانية لسنة 1999ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
الغـــــــــاء
حمل أوراق النقــــد الســــــودانية
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر رجب / 1420هـ الموافق الثامن والعشرون من شهر اكتوبر 1999م.
د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك الســودان
الموضوع : السماح لفروع المصارف التجارية بالتعامل بالنقد الأجنبي
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه :
اسم الأمر وبدء العمل به
يسمى هذا الأمر " أمر بالسماح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي لسنة 2001 ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . "
الغــــــــــــــاء
تلغى جميع الأوامر الإدارية السابقة الصادرة من محافظ بنك السودان المركزي للمصارف التجارية المعتمدة بالأرقام 3/98 – 30/98 شاملة بتاريخ 11اكتــوبر 1998 والخاصة بتحديد فروع المصارف المصرح لها التعامل بالنقد الأجنبي .
مــــزاولة عمليـــات النقد الأجنبــــي
يسمح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي وفقاً للسياسة الداخلية التي تحددها إدارة أي مصرف وفي إطار المنشورات المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2001م .
عبد المنعم محمود القوصـي
المحافـظ بالإنـابة
بنك السودان
الموضوع : حيازة النقــد الأجنبـي
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه:
اسم الأمر وبدء العمل به
يسمى هذا الأمر " أمر تنظيم حيازة النقد الأجنبي لسنة 2001 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه" .
الغـــــــــــــاء
يلغى الأمر رقم (1) لسنة 1993 الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ربيع الثاني 1414هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر اكتوبر 1993 م .
حيازة النـقد الأجنـبي
يسمح بحيازة أي مبالغ بالنقد الأجنبي دون أي مستندات ثبوتية .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2001م .
عبد المنعم محمود القوصـي
المحافـظ بالإنـابة
بنك السودان
عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 20 و 4 و6 و17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه :
اسم الأمـــر وبدء العمـــل به
يسمى هذا الأمر " أمر بحظر التعامل بالنقد الأجنبي الإ للمصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي . "
التعامـــل في النقـد الأجنــبي
لايجوز التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء أو بأي وجه آخر الإ للمصارف والجهات المرخص لها بواسطة بنك السودان المركزي .
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق التاسع من شهر مايو لسنة 2001م .
عبد المنعم محمود القوصـي
المحافـظ بالإنـابة
بنك السودان
بعد الاطلاع علي المادتين (6و4) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 أصدر محافظ بنك السودان المركزي الامر الاتي نصه :
إسم الامر وبدء العمل به
يسمي هذا الامر (أمر السماح بانشاء مكاتب خدمات مالية للتعامل في التحاويل بالنقد الاجنبي "حوالات" لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
إلغــاء
يبغي أي نص في أي امر او منشور اخر صادر بموجب اللائحة يتعارض مع هذا الامر .
تفســير
في هذا الامر وما لم يقتص السياق معني اخر:
مزاولة عمليات النقد الأجنبي
يسمح لمكاتب الخدمات المالية مزاولة اعمال النقد الاجنبي في مجال التحاويل الصادرة او الواردة معا في اطار الضوابط التالية :
أحكــام عامــــــــــة
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن شهر ذو القعدة لسنة 1426هـ الموافق العاشر من ديسمبر 2005 م .
د. صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان المركزي