

لائحة تنظيم عمل مؤسسات الاستثمار المالي لسنة 2004م
عملاً بأحكام المادة 60 (1) مقروءة مع المادة 5 (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م أصدر مجلس ادارة بنك السودان اللائحة الآتي نصها:
اسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم عمل مؤسسات الاستثمار المالى لسنة 2004م) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تفســـير
في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر :
|
|
|
|
|
يقصد به محافظ البنك أو من يفوضه.
|
|
|
يقصد بها أي مؤسسة مالية شبه مصرفية أو شركة أوهيئة تمارس أعمالها من خلال رأس مالها بجانب الودائع متوسـطة وطويلة الأجـل لأغراض توظيفها فـي استثمارات مباشـرة ومتنوعـة ومرخصاً لها وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه اللائحة.
|
|
|
يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2003م.
|
|
|
يقصد به سوق الخرطوم للأوراق المالية.
|
ترخيص مؤسسات الاستثمار المالي
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل فـي مجال الاستثمار المالي أو توظيف الاموال في السودان أو ينشيء مؤسسة تعمل او يكون من أغراضها العمل في هذا المجال الا بترخيص مكتوب مـن المحافظ .
شروط الترخيص
تكون شروط الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) كالآتي :
- يجب أن يكون تسـجيل المؤسسة طالبة الترخيص كشـركة مساهمة عامـة مـن ضمن أغراضها العمل في مجال الاستثمار المالي وتوظيف الاموال حسب شهادة التسجيل الدالة على ذلك من الجهة المختصة.
- الحصول على موافقة أو تصديق سوق الخرطوم للاوراق المالية .
- يجب ألا يقل رأس المـال المـدفوع للمؤسسة طالبة الترخيص عـن 2.5 مليار دينار سوداني او ما يعادلها بالعملة الاجنبية ويراعى في هـذا الجانب ايداع كل مبالغ الاكتتاب عـند تحصيلها لدى اي من البنوك العاملة في السودان .
- مزاولة جميع مناشطها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية.
ضوابط واجراءات الترخيص
تقدم المؤسسة طالبة الترخيص المعلومات والبيانات التي تتضمن معلومات عن المؤسسة المراد الترخيص لها بمزاولة نشاطات الاستثمار المالى وتوظيف الاموال على النحو التالي :
- اســم المؤسسة .
- صورة من شهادة التسجيل ولائحة التأسيس .
- تركيبة راس المال .
- صورة من عقود العمل المقترحة مع الموظفين .
- في حالة أن تكون مقدمة الطلب مؤسسة مـالية أو أي جهة استثمارية قائمة يتم تقديم البيانات المالية المراجعة لآخر ثلاثة أعوام عن هذه المؤسسة .
- في حالة أن تكون مقدمة الطلب جهة أجنبية :
- يقدم تقرير شامل عن نشاط الجهة المقدمة .
- تقدم آخر ثلاث حسابات ختامية مراجعة متضمنة خطاب الادارة لآخر عام.
- يتضمن الطلب موافقة الجهة الرقابية في البلد الأم ، وتأييدها على ان المؤسسة ( أو الجهة) ألأم مستوفية للمتطلبات الرقابية لديها .
- أن تلتزم الجهة الأم بإخطار بنـك السودان فوراً فـي حالة تعرض ملاءتها او سمعتها للخطر.
- اسم المراجع القانوني المرشح لمراجعة أعمال المؤسسة .
- بيانات عن المساهمين الأساسيين (الذين يمتلكون 5% أو أكثر من راس المال).
- خطة عمل المؤسسة، على أن تحتوي الخطة على :
- دراسة جدوى قيام المؤسسة وتشمل أهـداف قيام المؤسسة ، دراسة حالة السوق المـالي والتطورات المتوقع أن تطرأ عليه ، مصادر الأمـوال والنشاطات المالية ، الأرباح المتوقعة ، الهياكـل الإدارية ، المخاطر المتوقعة وكيفية إدارتـها ، نظـم الضبط الداخلي المزمـع إنشاؤها، وغيرها مـن المعلومات التي تراهـا السلطات المختصة ضرورية لإستكمال خطة عمل المؤسسة .
- تصور للاداء المالي خلال ثلاث سنوات قادمة .
يتم تحصـيل رسوم الترخيـص لمزاولة أعمـال الاستثـمار المالي وتوظيف الاموال بواقـع 500 ألف دينار .
مجالات العمــل
تنحصر مجالات عمل مؤسسات الاستثمار المالي وتوظيف الأموال في الأعمال التالية :
- قبول الودائع الاستثمارية من الجمهور من داخل وخارج السودان في شكل صكوك متوسطة وطويلة الأجل (سنة فأكثر) واستخدامها في تمويل الأنشطة الاستثمارية المباشرة والمسموح بها من قبل البنك .
- المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات والمشروعات المختلفة .
- الاستثمار لحسابها أو للغير في الحسابات والصناديق والمحافظ والادوات الاستثمارية .
- أعمال الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى الاقتصادية .
- المساهمة أو المشاركة بتغطية إصدارات الأوراق المالية وفق قانون سـوق الخرطوم للأوراق المالية.
- تقديم خدمات الحفظ الأمين .
- العمل كوسيط مالي في السوق المالي لحساب المؤسسة أو لحساب الغير والتعامل بالأسهم والسـندات المدرجـة بالسـوق وكذلك التعامـل بالصكوك الحكومية وصكوك البـنك المركزي .
- تملك المـبانى و المعدات والآليات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير ، مـع مراعاة ضوابط عمل شركات الإجارة الصادرة من البنك.
- مزاولة نشاطها وفق احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها .
ضوابط أعمال مؤسسات الاستثمار المالي
- عند إصدار الصكوك يجب مراعاة الآتي :
- يتم اصدار الصكوك وفقاً لقانون صكوك التمويل لسنة 1995م مـع مراعاة الضوابط الفنية الصادرة من سوق الخرطوم للاوراق المالية .
- أن تلتزم المؤسسة بالحد الاقصى المسموح به من قبل البنك فيما يختص بإجمالـي قيمة الصكوك المصـدرة (في شكل ودائع) منسـوباً إلـى رأسمالها المدفوع واحتياطاتها وأرباحها المدورة وأي متطلبات أخرى تتعلق بكفاية رأس المال وادارة المخاطر .
- التأكد من إن جميع حقوق وإلتزامات أصحاب الصكوك فـي الإصدار الواحد متساوية .
- على المؤسسة الفصل بين موارد واستخدامات وأرباح كل مضاربة على حده .
- على المؤسسة الإلتزام بموجهـات السـياسة التمويلية والإستثمارية وكافـة الموجهات الصادرة من البنك .
- في حالة تكوين المؤسسة محفظة و / أو صناديق إستثمارية يجب على المؤسسة الإلتزام بالشروط والضوابط المنظمة للمحافظ وصناديق الاستثمار الصادرة من البنك .
- على المؤسسة مد البنك بالبيانات والمعلومات بالكيفية والطريقة التي يحددها .
الضوابط الإدارية
- يجب موافاة البنك بالهياكل التنظيمية والوظيفية وإنظمة الضبط الداخلي .
- يجب أخذ الموافقة المسبقة من البنك عند تعيين رئيس واعضاء مجلس الإدارة والمـدير العام ونائبه وذلك بعد ملء ألإستبيان الشخصي المعد بواسطة البنك وتقديم السيرة الذاتية للمرشحين وشهادة خلو الصحيفة الجنائية. ويجب أن يكون المرشح لإدارة المؤسسة من ذوي الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والفنية والسمعة الطيبة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة أو يكون قد أعلن إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه .
- يتم أخذ الموافقة المسبقة من البنك عند تعيين الموظفين المنتقلين من بنوك او مؤسسات مالية اخرى.
- لا يجوز لأي شخص بغير موافقة البنك أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها وذلك في الحالات التالية :
- إذا كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة لها نشاط مماثل أو يكون من العاملين في أي جهة من الجهات ذات الصلة بتنظيم أعمال المؤسسة أو الإشراف عليها أو أي علاقة أخرى يترتب عليها وجود تضارب فـي المصالح .
- إذا كان عضواً في مجلس إدارة بنك أو مؤسسة إستثمار مالي .
- على المؤسسة وعلى الأشخاص الذين يعمـلون لديها اثناء ممارستهم لأنشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائها وبشـكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهـدافهم الإستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغاًُ فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أوممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم .
- يعتبر مخالفة لأحكام هذه اللائحة القيام بأي من الآتي :
- إساءة التصرف بأموال العملاء أو المساهمين بما فـي ذلك اساءة توظيفاتها أو استخدامها .
- ممارسة الخداع والتضليل والأعمال المحظورة .
- التأثير سلباً على المنافسة من خلال التلاعب بنسب العمولات أو بـدل الخدمات المتحصلة من العملاء .
- التأثير سلباً او محاولة التأثير سلباً على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد أو بالتواطؤ مع الغير .
- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون يسألون بصفة شخصية عن الخسائر والأضرار التي تصيب المؤسسة أو تصيب المستثمرين فيها نتيجة اهمالهم أوتقصيرهم في اداء اعمالهم ، وتكون المؤسسة مسئولة بالتضامن معهم عن الخسائر التي تصيب الغير .
- العمل على تطوير وتأهيل الموظفين من خلال دورات تدريبية تتعلق بأعمال المؤسسة .
الأعمال المحظــورة
يحظر على مؤسسات الاستثمار المالى وتوظيف الأموال ممارسـة الأعمال المصرفية التالية:
- قبول الودائع بمختلف أنواعها فيما عدا ودائع الإستثمار المقدمة مقابل الصكوك التي تصدرها المؤسسة .
- تقديم التمويل بمختلف أنواعه .
- عمليات النقد الأجنبي والتجارة الخارجية بإستثناء ما يندرج تحت أعمال شركات توظيف الأموال.
- التحويلات داخل وخارج السودان بإستثناء ما يتصل بأعمالها .
- أن توظف كوسيط مالى أو سمسار (بصورة مباشرة أو غير مباشرة ) أى من مديريها أو العاملين فيها أو أى من أفراد عائلاتهم.
الإشراف والرقابــة
- تخضع المؤسسة للرقابة المباشرة وغير المباشرة من قبل البنك مما يتطلب تقديم البيانات والرواجع وفقاً لتوجيهات البنك وإذا لم تتقدم المؤسسة بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الوقت المحدد أو لم يقتنع البنك بصحة تلك البيانات ، يجوز للمحافظ ان يكلف مراجعاً قانونياً لمراجعة حسابات المؤسسة وتتحمل المؤسسة كل أتعاب ذلك المراجع القانوني .
- للبنك الحق في أن يقوم بالتفتيش على أعمال المؤسسات في أي وقت من أوقات العمل للتأكد من سلامة اوضاعها المالية والإدارية ومدى إلتزامها بأحكام الشريعة الاسلامية واللوائح والمنشورات والتعليمات المنفذة لها ، وعلى المؤسسة أن تطلع من يكلفه البنك بالتفتيش على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعمالها وأن تزوده بالمعلومات الخاصة بهذه الأعمال بناء على طلبه وفي المواعيد التي يحددها .
- لا يجوز لأي مؤسسة مرخص لها بالعمل أن تجري أي تعديل على وضعها القانوني أو عقد تأسيسها أونظامها الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة البنك المسبقة .
- لا يسمح لأي مؤسسة أن تفتح أو تغلق أو تنقل فرعاً دون موافقة مسبقة من البنك .
- لا يجوز لأي مؤسسة مرخص لها بالعمل أن تأتلف أو تندمج مع أي مؤسسة أو شركة مالية أو تجارية أو مصرف دون موافقة البنك المسبقة .
- أن تقوم المؤسسة بوضع سياسات وإجراءات محاسبية تلتزم فيها بتطبيق المعايير المحاسبية التي يصدرها البنك .
- إذا ما تبين للبنك أن المؤسسة تمارس عملاً لا يتفق مع أغراضها أو أن سيولتها أو ملاءتها تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق المستثمرين والعملاء أو تكررت مخالفاتها لتعليمات البنك ، يجوز للمحافظ أن يتخذ مباشرة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- أن يمنع المؤسسة من القيام بعمليات معينة أو يضع قيوداً على الأعمال التي يمارسها .
- أن يوقف أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من المسئولين الرئيسيين في الإدارة .
- أن يصـدر توجيهات إلى المؤسسـة بمـا يجب إتخاذه مـن إجراءات لتصحيح أوضاعها عن طريق تعيين مراقب أو أكثر على نفقة المؤسسة .
- أن يتولى البنك لفترة محددة ، يجوز تمديدها ، إدارة المؤسسة بالطريقة التي يراها مناسبة ويقرر البنك بعدها أن تستأنف المؤسسة إدارة أعمالها بنفسها أو التوجيه بإلغاء الترخيص الممنوح لها وتصفيتها .
إلغاء الترخيـــص
- يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة في الحالات الآتية :
- عدم مباشرة المؤسسة أعمالها خلال ستة اشهر من تاريخ منحها الترخيص.
- اذا ما تبين ان المؤسسة قدمت في طلب الترخيص معلومات خاطئة أو مضللة .
- بناء على طلب المؤسسة .
- مخالفة المؤسسة الصريحة او تكرار المخالفات لاي من احكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م أو اللوائح او الشروط والضوابط الصادرة بمقتضاه.
- توقف المؤسسة عن ممارسة أعمالها في السودان أو تعرض سيولتها او ملآءتها للخطر .
- صدور قرار بتصفية المؤسسة أو حلها لأي سبب آخر .
- في حالة إلغاء الترخيص يمنح البنك المؤسسة مهلة لتقوم بانهاء اعمالها على أن لا تزاول أي عمل مـن أعمال مؤسسات الإستثمار المالي وتوظيف الأموال بعد صدور قرار الإلغاء .
- تصفي كل مؤسسة يصدر قرار بإلغاء ترخيصها وينظم القرار طريقة التصفية .
- يجب على أي مؤسسة تنوي التوقف عن مزاولة أعمالها في السودان أن تخطر البنك بذلك مسبقاً ، ولا يجوز أن تقل مدة الأخطار عن ستة أشهر ، ويجوز للبنك الموافقة على إنقاص المدة المـحددة للإخطار إذا ما اقتنع إن حقوق المستثمرين والعملاء محافظ عليها .
المراجع القانوني
- على المؤسسة تعيين مراجع خارجي، يوافق عليه البنك، لمراجعة حساباتها على أن يقدم تقريراً للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر في نهاية كل سنة مالية وأن يضمن التقرير رأيه عن المركز المالي للمؤسسة .
- على المؤسسة تقديم نسخة من حساباتها الختامية المراجعة وتقرير المراجع لبنك السودان خلال أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية .
- إذا لم تقم المؤسسة بتعيين مراجع خارجي يوافق عليه البنك جاز للبنك تعين المراجع وتقدير اتعابه وتلتزم المؤسسة بدفعها .
- لا يجوز للمراجع الخارجي للمؤسسة أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو يكون عاملاً فيها أو يباشر اعمالاً إستثمارية دائمة لمصلحتها .
- لا يجوز للمراجع الخارجي أن يتحصل على أي قرض أو كفالات من المؤسسة التى يقوم بمراجعة حساباتها .
- لا يجـوز للمراجع أن يستمر فـي مراجعة أي مؤسسة لأكثر من ثلاثة اعوام متتالية .
احكام اخــرى
- على أي مؤسسة أن تنشر فـي صحيفة يومية عـلى الأقـل ميزانيتها العمومية وحسابات الأرباح والخسائر المراجعة وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر مـن تاريخ إنتهاء السنة المالية وأن تقدم نسخة منها للبنك .
- على المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها فـي مكان ملائم وللفترة المحددة بالقانون أو حسب التعليمات .
اشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان قد أصدر هذه اللائحة في جلسته رقم 2/2004بتاريـخ اليـوم الثاني والعشرين من شــهر جمادى الأخرى 1425هـ الموافق 8 /8/ 2004م.
د. صابر محمد حسن
رئيس مجلس إدارة بنك السودان