قانون الأموال المرهونة للمصارف

قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني القانون الآتي نصه:

أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

يسمى هذا القانون "قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

تفسير

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

"أموال" : تشمل العقارات والمنقولات

"عقارات" : تشمل الأراضي بجميع أنواعها والفوائد الناشئة عنها والمباني والأشياء الثابتة عليها بصورة دائمة كما تشمل إي نوع من أنواع المنشآت الأخرى.

"المدير" : يقصد به مدير إي مصرف أو من يفوضه.

"مصرف" : يقصد به أي مصرف من المصارف العاملة في السودان ويشمل ذلك أي مؤسسة تمويل حكومية.

سيادة أحكام هذا القانون

تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.

تطبيق

  1. بالرغم من أحكام المادة (1) يطبق هذا القانون بأثر رجعي على الأموال المرهونة بالمصارف حتى لو بدئ في أي إجراءات خاصة بها أمام المحاكم.
  2. تطبق أحكام هذا القانون على أي مصرف أو مؤسسة تمويل أجنبية وفق أحكام البند (3) والتي يكون لديها أموال مرهونة في السودان سواء كان الرهن ما زال باسمها أم تم تحويله لمصلحة جهة أخرى يجوز التعامل معها داخل السودان وخارجه.
  3. يتم تحديد المصارف ومؤسسات التمويل الأجنبية بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية بذلك من محافظ بنك السودان وموافقة وزير العدل.

 

بيع الأموال المرهونة للمصارف وإجراءاته

  1. إذا حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن لمصرف وتأخر الراهن في سداده يحق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة لمدة شهر بالسداد، أن يبيع المال المرهون أو أي جزء منه، بما عليه من رهونات سابقة بعد انقضاء مدة الإنذار المذكورة.
  2. لأغراض البند (1) يعتبر الإنذار قد تم استلامه بواسطة الراهن:
    1. إذا أرسل على آخر عنوان عمل أو سكن معروف له أو باللصق على العقار المرهون الذي يسكنه،
      أو :
    2. في حالة تعذر توصيل الإنذار وفق أحكام الفقرة (أ) إذا أرسل بالبريد المسجل، بعلم الوصول ما لم يعده البريد لعدم الاستلام.

إجراءات بيع العقارات

  1. يقوم المصرف ببيع العقار المرهون له بما عليه من رهونات، تنفيذاً لأحكام المادة (5)، عن طريق المزاد العلني، على أن يكون الثمن الأساسي لذلك العقار لا يقل عن قيمة المبلغ المرهون له به أو القيمة الحقيقة التي يحددها المصرف بالتشاور مع الجهات المختصة أيهما اكبر.
  2. إذا لم يقدم عرض للشراء أو كان العرض المقدم اقل من الثمن الأساسي فيجوز للمصرف عرض العقار المرهون للبيع مرة أخرى بدون تحديد سعر أساسي.
  3. يجب ايقاف إجراءات البيع بالمزاد العلني في أي مرحلة قبل رسو المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين وأي مصروفات أخرى تكبدها المصرف في تلك الإجراءات نقداً.
  4. عند اكتمال البيع وفق أحكام هذا القانون يقوم مسجل عام الأراضي بتعديل سجل العقار المرهون باسم المشتري بما عليه من رهونات، على إلا يؤثر أي خطأ في إجراءات بيع العقار على حق المشتري في نقل الملكية له.
  5. يتم التصرف في حصيلة بيع العقار المرهون على الوجه الآتي:
    1. سداد مصاريف البيع.
    2. سداد دين المصرف، في حدود قيمة الرهن المسجل.
    3. ما تبقى من قيمة المبلغ، إذا وجد،يسلم للمدين الراهن.
  6. إذا لم يكن عائد البيع كافياً لسداد المبلغ المرهون به، فيجوز للمصرف مقاضاة المدين الراهن بباقي المبلغ عن طريق رفع دعوى مدنية.

إجراءات حجز المنقولات وبيعها

  1. في حالة المنقولات المرهونة تتبع الإجراءات الآتية في حجزها وبيعها:
    1. إذا كانت المنقولات المرهونة في حيازة المصرف كاملة يقوم المصرف ببيعها بالطريقة المحددة في هذا القانون بعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة (5).
    2. إذا كانت حيازة المنقولات المرهونة مشتركة بين المصرف والعميل فيحق للمصرف بعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في المادة (5) دخول أي أمكنة توجد بها المنقولات وحجزها بالطريقة التي يراها مناسبة وحيازتها حيازة كاملة.
    3. إذا كانت المنقولات المحجوزة للمصرف في حيازة العميل كاملة يجوز للمصرف أن يحجز على تلك المنقولات بعد نهاية الإنذار في المادة (5).
    1. يقوم المصرف ببيع المنقولات المرهونة والتي تم حجزها وفقاً لأحكام البند (1) فوراً بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الأساسي للمنقولات مبلغاً لا يقل عن المبلغ المرهونة به أو القيمة الحقيقة أيهما اكبر.
    2. إذا لم يقدم عرض للشراء أو كان العرض اقل من الثمن الأساسي فيجوز للمصرف أن يعرض المنقولات المرهونة للبيع مرة أخرى بدون تحديد لذلك. (للثمن)
    3. يتم التصرف في حصيلة البيع على الوجه الآتي:
      • (أولاً) سداد مصروفات حجز تلك المنقولات وحفظها وبيعها.
      • (ثانياً) سداد قيمة الدين المستحق.
      • (ثالثاً) ما تبقى من قيمة البيع إذا وجد يسلم للمدين الراهن
    4. إذا لم يكن عائد البيع كافياً لسداد مبلغ الرهن يجوز للمصرف مقاضاة المدين الراهن بباقي المبلغ عن طريق رفع دعوة مدنية.
    5. من اجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للمدير أو من يفوضه أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يري ضرورة وجودهم من المستخدمين أي أمكنة توجد بها المنقولات المحجوزة أثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه سداد الدين، ويجوز للمدير أو من يفوضه حسبما يكون الحال أن يطلب من ضابط الشرطة المسئول الذي توجد أمكنة تواجد المنقولات المرهونة في دائرة اختصاصاته تمكينه من دخولها وإجراء الحجز وعلى ذلك الضابط في هذه الحالة تلبية الطلب.
  2. يجب على المصرف ايقاف إجراءات بيع المنقولات بالمزاد العلني في أي مرحلة قبل رسو المزاد في حالة دفع المدين الراهن لمبلغ الدين وأي مصروفات أخرى تكبدها المصرف في تلك الإجراءات نقداً.

طلب إحالة النزاع للتحكيم

  1. يجوز للراهن في حالة وجود أي نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ تسلمه للإنذار المنصوص عليه في المادة 5(1) إحالة النزاع للتحكم.
  2. على الرغم من أحكام المادة5(1) يوقف المصرف إجراءات البيع إذا تقدم الراهن بالطلب المنصوص عليه في البند(1) وذلك لحين صدور قرار هيئة التحكيم المنصوص عليه في المادة10(1).

تكوين هيئة التحكيم

  1. يقوم المصرف بالاتفاق مع الراهن بتكوين هيئة التحكيم في مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ تسلم المصرف للطلب المنصوص عليه في المادة8(1).
  2. يعين كل من الطرفين حكماً ويتفق الطرفان على تعين حكم ثالث يكون رئيسا لهيئة التحكيم.
  3. يجوز للطرف المتضرر إذا تعذر تكوين هيئة التحكيم على الوجه المنصوص عليه في البند (2)أن يطلب من محافظ بنك السودان تعيين من تعذر من المحكمين على أن يقوم المحافظ بإجراء التعيين في مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ تسلمه للطلب .

قرار هيئة التحكيم

  1. تصدر هيئة التحكيم قرارها في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تكوينها.
  2. يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام المحاكم*

أحكام عامة
سلطة إصدار اللوائح

يجوز لمحافظ بنك السودان بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

صدر وتم التوقيع عليه فى26يوليو1990م.

* قررت المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية بالنمرة م د/ق د/16/2001- أحمد عبد الجليل أبو زيد وشركة مرحب لصناعة الصابون والكيماويات ضد(1) حكومة السودان(2) بنك فيصل فرع بحري عدم دستورية نص المادة10(2) من هذا القانون.