قواعد عمل وترخيص مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية

قواعد عمل وترخيص مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية

عملاً بأحكام المادة 59(2) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003 وبعد الإطلاع على المادة 11 من نفس القانون أصدر محافظ بنك السودان القواعد الآتـي نصهـا :

إسم القواعد وبدء العمل بها

تسمى هذه القواعد " قواعد عمل وترخيص مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية لسنة 2003م " ويُعمَل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تـفـسـير

في هذه القواعد وما لم يقتضْ السياق معنى آخـر :

"البنك" :يُقصَـد بـه بـنـك السودان .

"المحافظ" :يُقصَد به محافظ البنك .

"المصرف" :يُقصَد به أياً من المصارف الأجنبية أو المؤسسات المالية الأجنبية التي ترغب في الحصول على ترخيص من البنك لفتح مكتب تمثيل بالسودان أو التي تتحصل على هذا الترخيص فعلاً .

"مكتب التمثيل":يُقصَد به مكتب تمثيل المصرف .

 

أعمـال ونشاطات مكاتب التمثيل

تنحصر أعمال ونشاطات مكاتب التمثيل في السودان في الآتـي :

  1. تمثيل المصارف في التعامل والاتصال بالجهات ذات العلاقة وذلك لمتابعة مصالحها .
  2. القيام بالدراسات العامة أو البحوث عن مجالات وفرص الاستثمار في السودان .
  3. تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء .
  4. أي أعمال أخرى ذات صلة يكون مسموحاً بها قانوناً .

يحظر على مكاتب التمثيل القيـام بالآتي :

  1. قـبول الـودائـع .
  2. القيام بالأعمال المصرفية حسب تعريف " العمل المصرفي " في المادة 4 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م .
  3. أي أعمال أو نشاطات أخرى بخلاف الأعمال أو النشاطات المنصوص عليها في المادة 3 ينتج عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أرباح من أي نوع تكون .

ضـوابط الـتـرخـيـص

تكون ضوابـط الترخيص لمكاتب التمثيل كالآتـي :

لا يجوز لأي مكتب تمثيل أن يباشر أي أعمال أو نشاطات بالسودان إلا بعد الحصول على ترخيص مكتوب من البنك والتسجيل لدى المسجل التجاري .

على أي من المصارف الأجنبية التي تطلب الحصول على ترخيص من البنك لفتح مكتب تمثيل لها بالسودان أن ترفق مع الطلب المستندات الآتـيـة :

  1. تعهد من رئاسة المصرف تلتزم بموجبه بمقابلة كافة الإلتزامات الخاصة بمكتب تمثيله والوفاء بها .
  2. شهادة تثبت ممارسة المصرف لأعماله لفترة متصلة سابقة لتاريخ الطلب لا تقل عن خمس سنوات في دولة تأسيسـه .
  3. موافقة من السلطة المختصة بدولة التأسيس للمصرف على فتح مكتب تمثيل له في السودان .
  4. تعهد بالآتي :
    1. التقيد والالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السودان .
    2. خضوع سجلات ومستندات مكتب التمثيل الذي يطلبه لرقابة وتفتيش البنك.
  5. نسخة من كل من المستندات الآتيـة :
    1. عقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي .
    2. قرار المركز الرئيسي للمصرف بإنشاء مكتب التمثيل .
    3. نسخة من الميزانية المراجعة للسنوات الثلاث الأخيرة .
    4. صلاحيات المشرف على مكتب التمثيل وسيرته الذاتية .
    5. إسم وعنوان الشخص المسئول عن مكتب التمثيل في المركز الرئيسي للمصرف.

حـسابـات مكتب التمثيل

يجوز لمكتب التمثيل فتح حسابات باسمه لدى المصارف التجارية العاملة في السودان على أن تُستَخدم هذه الحسابات في تسديد نفقاتها الإدارية فقط والتي تتم تغطيتها من المركز الرئيسي للمصرف .

الرسـوم

يتم تحصيل الرسوم كالآتي :

  1. 1.000.000 دينار سوداني (مليون دينار سوداني ) أو ما يعادلها بالعملات الحرة لا ترد عن طلب الترخيص لمكتب التمثيل .
  2. 500.000 دينار سوداني ( خمسمائة ألف دينار سوداني ) أو ما يعادلها بالعملات الحرة تحصل مع بداية كل عام للترخيص السنوي لمكتب التمثيـل .

إلغاء التـرخـيـص

يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص الممنوح لمكتب التمثيل في أيٍ من الحالات الآتية :

  1. عدم مباشرة العمل خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص إلا إذا تم تمديد هذه الفترة بقرار من المحافظ .
  2. التوقف عن العمل لفترة تجاوز ثلاثة أشهر متتالية .
  3. القيام بأي أعمال أو ممارسة أي نشاطات غير مسموح بها وفقاً لهذه القواعـد .
  4. مخالفة أحكام هذه القواعد أو القوانين أو اللوائح ذات الصلة أو شروط الترخيص .
  5. إفلاس المركز الرئيسي للمصرف أو توقفه عن العمل نهائيـاً .
  6. بناءً على طلب من المركز الرئيسي للمصرف وفي هذه الحالة يُلغَى الترخيص بعد الوفاء بكل إلتزامات مكتب التمثيل داخل السودان .

أحـكـام عـامـة

تلتزم مكاتب التمثيل بالآتـي :

  1. إستعمال عبارة مكتب تمثيل إلى جانب إسم المصرف الذي يمثله بصورة واضحة في مقر المكتب وجميع الأوراق الرسمية والإعلانات التي يستخدمها .
  2. إخطار البنك عن أي تغيير في وضع المكتب يتعلق بشخص المسئول عن مكتب التمثيل بالمركز الرئيسي للمصرف أو المشرف على مكتب التمثيل أو مديره أو بالمقر أو عند التوقف عن ممارسة العمل أو النشاط أو أي من الأمور الأخرى التي تتعلق بسير العمل.
  3. إخطار البنك بأي تغيرات تتعلق بوضع المصرف الذي يمثله مكتب التمثيل أو أي تغييرات قانونية أو إدارية أو أعمال قد تطرأ على المركز الرئيسي لمكتب التمثيل، مع تقديم صورة من الميزانية المراجعة فور نشرها .
  4. مد البنك بنسخة من التقارير السنوية الصادرة عن المركز الرئيسي للمصـرف والمتضمنة تقرير مجلس الإدارة والميزانية .
  5. نسخة من تقرير أداء أو أعمال مكتب التمـثيـل .

صدرت تحت توقيعي في اليوم الأول شـهـر رمضان سـنـة 1424هـ الـمـوافق السادس والعشرين شـهر أكتوبر سـنـة 2003م .