لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة

لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة لسنة 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

عملاً بأحكام المادة 60. (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 م،أصدر مجلس إدارة بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها :

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة لسنة 2011م) ويعمل بها من تاريخ إجازتها .

إلغاء واستبقاء

  1. تلغى لائحة تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة لسنة 2004 على أن تظل كل المنشورات والإجراءات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل .

تفسير

  1. في هذه اللائحة و ما لم يقتض السياق معنى آخر :
البنك : يقصد به بنك السودان المركزي.
المحافظ : يقصد به محافظ البنك.
المؤسسة :  يقصد بها أي شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م تعمل في مجال الإجارة حسب الضوابط والأسس.
الشخص :  يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الإجارة :  يُقصد بها تمليك المؤسسة بصفتها مؤجراً منفعة مقصودة من عقار أو منقول للمستأجر لمدة معينة مقابل أجرة معلومة.
الإجارة التشغيلية :  يُقصد بها الإجارة لمدة معلومة لا تنتهي بتمليك المستأجر العين المؤجرة.
الإجارة المنتهية بالتمليك :  يُقصد بها الإجارة التي تنتهي بتمليك المستأجر العين المؤجرة .
عقد الإجارة : هو العقد الذي يوقع بين المؤسسة والمستأجر بقصد الإجارة التشغيلية أو المنتهية بالتمليك.
عقد البيع: هو العقد الذي يوقع بين المؤسسة والمستأجر في نهاية مدة الإجارة بقصد بيع العين المؤجرة للمستأجر.
الأصل المؤجر :  يُقصد به كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون موضوعاً لعقد إجارة عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .
العين: يُقصد بها رقبة الأصل المؤجر.
المستأجر :  يُقصد به من يحوز منفعة استنادا إلى عقد إجارة .
الأجرة:  يُقصد بها القيمة المتفق عليها في عقد الإجارة ، والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤسسة مقابل الحق في الانتفاع بالأصل المؤجر.

 

متطلبات الترخيص المبدئي

    1. يمنح المحافظ تصديقاً مبدئياً للأشخاص الراغبين في إنشاء شركات مساهمة عامة تعمل في مجال الإجارة أوفروع الشركات الأجنبية.
    2. يرفق مع طلب الترخيص الآتي :
      1. دراسة جدوى تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتشمل الآتي:
        1. مصادر التمويل وأوجه الاستثمار .
        2. بيانات الأرباح والخسائر المتوقعة .
        3. الميزانيات المرتقبة .
        4. التدفق النقدي المرتقب .
      2. قرار من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على فتح فرع لها بالسودان يعمل في مجال الإجارة.
    1. يقدم طلب الترخيص للمحافظ موقعاً من المؤسسين أو المؤسسة الأم في حالة طلب الترخيص للفروع الأجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة الأصلية وثلاث صور من المستندات الآتية:
      1. إثبات الهوية مع سيرة ذاتية مختصرة لكل من المؤسسين أو ممثل الشركة الأجنبية والأشخاص المتوقع تكليفهم بالمهام الإدارية العليا .
      2. بيانات موقعة بواسطة المؤسسين تتضمن الالتزامات المالية لكل من المؤسسين أو ممثل المؤسسة الأجنبية .
      3. نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس مال المؤسسة.
    2. أن تكون المراكز المالية للمؤسسة المحلية أو الشركة الأم في حالة الفروع الأجنبية سليمة .
    3. دفع رسوم الترخيص التي يقررها المحافظ .

متطلبات الترخيص النهائي

  1. لايجوز ممارسة العمل في مجال الإجارة بموجب التصديق الممنوح بموجب المادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على التصديق النهائي بموجب الشروط الآتية:
    1. تقديم المستندات الآتية:
      1. شهادة تسجيل الشركة ولائحة وعقد التأسيس.
      2. في حالة فروع الشركات الأجنبية شهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ مع قرار مجلس الإدارة بفتح الفرع و تحديد ممثليها في السودان.
    2. دفع رأس المال المدفوع الذي يقرره المحافظ.
    3. تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الإدارة التنفيذية بعد موافقة المحافظ وتقديم الهياكل الوظيفية والإدارية.
    4. ;تقديم أسس وضوابط الرقابة الداخلية.
    5. تجهيز مقر المؤسسة.

سلطة منح الترخيص

    1. لا يجوز مزاولة أعمال الإجارة إلا بعد الحصول علي الترخيص النهائي من المحافظ.
    2. يختص المحافظ بمنح تراخيص للمؤسسات المالية للإجارة وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة.
    3. يجوز للمحافظ رفض منح الترخيص إذا لم يستوف مقدم الطلب شروط المنح.
    1. تكون للمحافظ سلطة تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال الإجارة إذا:
      1. خالفت أي توجيه صادر بموجب قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004. أوهذه اللائحة أو أي شرط من الشروط.
      2. تكبدت خسائر ولم تعمل على تصحيح وضعها المالي.
      3. إذا لم ترفع رأسمالها إلى الحد الذي يقرره المحافظ.
      4. أشهرت المؤسسة إفلاسها أو تصالحت مع دائنيها.
      5. طلب المساهمون ذلك بعد تأكيد كافة الالتزامات السابقة من مراجع قانوني معتمد لدى البنك.
    2. يجوز للمحافظ عند إعمال سلطته بموجب الفقرة (1) أعلاه إصدار أمر بالتصفية وتعيين المصفي الرسمي كما يجوز له أن يطلب من المحكمة اعتماد هذا المصفي الرسمي.
  1. يعتبر الترخيص الممنوح للمؤسسة ملغياً إذا لم تباشر عملها خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ما لم تمدد هذه المهلة بقرار من المحافظ .

رأس المال

    1. يجب ألا يقل رأس المال المصرح به عن الحد الذي يقرره المحافظ .
    2. يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الذي يقرره المحافظ على أن يتم تسجيل رأس المال الأجنبي لدى البنك.
    3. يجوز للمحافظ من وقت لآخر أن يوجه بتعديل رأس المال المصرح به والمدفوع حسب ما يراه مناسباً.
    4. يجوز للمحافظ أن يحدد النسبة القصوى التي يمتلكها المساهم في رأسمال المؤسسة.

مجالات عمل المؤسسات المالية للإجارة

  1. يجوز للمؤسسة العمل في السودان في مجال الإجارة لأغراض الاستثمار المالي وتقديم:
    1. الإجارة التشغيلية
    2. الإجارة المنتهية بالتمليك
    3. أي صيغة إجارة تجيزها هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة وتوافق عليها الهيئة العليا للرقابة الشرعية
  2. يجوز للمؤسسة المصدق لها من البنك العمل في السودان في مجال الإجارة منح التمويل بالصيغ الأخرى بشرطأن يكون التمويل بالصيغ الأخرى عبارة عن تكملة لعمليةتمويلية سابقة بصيغة الإجارة لنفس المستأجر ولنفس المشروع بنسبة لا تتعدى 30% من التمويل الممنوح للعميل.

تنظيم عمل المؤسسات المالية للإجارة

  1. يجوز للمؤسسة تملك الأصول المادية كالأراضي والمعدات والعربات (عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية) بغرض التعاقد على إجارتها وفقاً للشروط المقررة قانوناً في عقد الإجارة المجاز بواسطة هيئة الرقابة الشرعية .
  2. يجوز للمؤسسة الحصول على تمويل طويل الأجل وإصدار صكوك التمويل لأغراض عمليات الإجارة وذلك وفقاً لقانون صكوك التمويل لسنة 1995 .
  3. لا يجوز للمؤسسة قبول أي نوع من الودائع سواء من الداخل أو الخارج.
  4. يجوز للمؤسسة إذا كانت مسجلة في سجل المستوردين أن تستورد الأصول بقصد إيجارها.
  5. تلتزم المؤسسة بجميع القوانين واللوائح والتشريعات الفرعية والتوجيهات والسياسات التي تحكم العمل المصرفي بالسودان.
  6. تلتزم المؤسسة بالأحكام الشرعية في ممارسة أعمالها ونشاطاتها وتكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية من ثلاثة أشخاص على الأقل على أن يكون ثلثاهم متخصصين في الشريعة الإسلامية ومن أصحاب المعرفة بالجوانب الشرعية والمالية للإجارة .
  7. تلتزم المؤسسة بالمعيار الشرعي رقم (9) والمعايير الشرعية الأخرى الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الشرعية الأخرى ذات الصلة.
  8. للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المتفق عليه في عقد البيع ، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها. وفى حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤسسة أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد ، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك .
  9. على المؤسسات الأجنبية أو فروعها المزمع تأسيسها في السودان أن توضح للمحافظ أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بينها وبين أي مؤسسة مالية أو مجموعة مؤسسات مالية سودانية أو أجنبية.

القوائم المالية وحفظ الحسابات والدفاتر

  1. على المؤسسة الاحتفاظ بجميع البيانات والقوائم المالية بمقر المؤسسة وتكون متاحة للتفتيش في أي وقت بواسطة البنك أو أي شخص يعينه المحافظ ويجب أن تعكس البيانات أنشطة المؤسسة بدقة.
  2. على المؤسسة مد البنك بالبيانات والمعلومات عن أنشطتها وذلك في الوقت وبالكيفية التي يحددها.
  3. على المؤسسة تعيين مراجع قانوني خارجي يوافق عليه المحافظ ولا يتم تغييره خلال الفترة التي يحددها القانون إلا بموافقته.
  4. يجوز للمحافظ تقديراً للمصلحة العامة أن يعين مراجعاً قانونياً يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة فيما يتعلق بأي عملية أو عمليات محددة.
  5. تعد الحسابات وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFIومعايير المحاسبة الدولية (IAS)في المجالات غير المغطاة بمعايير .(AAOIFI)كما يجب مد البنك بعدد ثلاثة نسخ من الحسابات الختامية وتقرير المراجع القانوني وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمؤسسة ونشرها في إحدى الصحف المحلية .

أحكام عامة

  1. يجوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة أن تثبت في أي وقت بأن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها .
  2. على المؤسسات وضع السياسات والإجراءات والرقابة الفعالة بما فيها إدارة المخاطر .
  3. أن يكون مقر عمل المؤسسة في مكان مناسب وواضح للجمهور، مع وضع لائحة ترخيص عملها عليه.
  4. لا يتم فتح أو قفل أو نقل أي فرع للمؤسسة داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة المحافظ المسبقة بعد التأكد من قرار مجلس الإدارة والمقدرة المالية للمؤسسة ومدى التزامها بالأسس والضوابط المنظمة لعملها بالسودان.
  1. على المؤسسات أو الفروع الالتزام بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ضوابط دولية أو محلية صادرة بهذا الخصوص.
  1. على المؤسسات مد المحافظ بثلاث نسخ إحداهما أصلية لكل من المستندات التالية:
    1. تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العمومية
    2. تقرير المراجع القانوني
    3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية
    4. تقرير المراجعة الداخلية
    5. محضر الجمعية العمومية
    6. لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة
  1. يطلب من فروع المؤسسات الأجنبية مد المحافظ بنسختين لكل من المستندات الآتية:
    1. نسختين من قرار تعيين المراجع القانوني للفرع بالسودان
    2. تقرير المراجع القانوني للفرع

أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد قام بإصدار هذه اللائحة وإجازتها في اليوم الأول من شهر صفر سنة 1433ه الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2011م .