لائحة تنظيم عمل المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي

من لائحة تنظيم عمل المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي لسنة 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة تنظيم عمل المراجعة الداخلية

ببنك السودان المركزي لسنة 2008

عمـلاً بأحكام المادة 63 من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002أصدر مجلس الإدارة اللائحة الآتى نصها .

اسم اللائحة وبدء العمل بها

  1. تسمى هذه اللائحة " لائحة تنظيم عمل المراجعة الداخلية ببنك السودان المركزي لسنة 2008 " ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تفســـير

  1. في هذه اللائحة و ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعانى الموضحة أمام كل منها :
  • " البنك " : يقصد به بنك السودان المركزي .
  • " المحافظ" : يقصد به محافظ البنك .
  • " الإدارة " : يقصد بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية .
  • " المدير العام" : يقصد بها مدير عام الإدارة .

تطبيق

  1. تطبق هذه اللائحة على جميع إدارات ووحدات ومرافق البنك بالرئاسة والفروع . وينحصر العمل التنفيذى الذى يقوم به موظفو المراجعة فيما ورد في هذه اللائحة ولا يجوز لهم إجراء اى عمليات محاسبية أو التصديق عليها ما لم تكن ضمن مهام الإدارة .

اهداف ونطاق عمل الإدارة

  1. تكون أهداف ونطاق عمل الإدارة على النحو التالى :
    1. التأكد من أن المخاطر محددة بدقة وتدار بكفاءة وفعالية .
    2. سير التفاعل بين المستويات الإدارية والتنفيذية كما هو مخطط له حسب أسس الضبط المؤسسى في البنك .
    3. إتسام المعلومات المالية والإدارية الهامة وتلك التى تخص العمليات بموثوقية ودقة عالية والتأكد من أن الأنجاز يتم حسب الأطر الزمنية المحددة .
    4. التأكد من إتساق أداء موظفى البنك مع السياسات والمعايير والاجراءات المعتمدة والقوانين واللوائح .
    5. التأكد من الحصول على موارد البنك بطريقة اقتصادية وأستخدامها بكفاءة ، مع توفير الحماية الكافية لها .
    6. تحقيق الأهداف وانجاز الخطط والبرامج الخاصة بالإدارات والفروع .
    7. الحفاظ على الجودة وتطوير عمليات واجراءات الرقابة الداخلية في البنك .
    8. فحص وتقييم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة والضبط الداخلى .
    9. مراجعة وتقييم الإنظمة الالكترونية .

المهـــام

  1. ينحصر عمل الإدارة في المجالات الآتية :
    1. اعداد خطة سنوية مرنة مستندة على زيادةفعالية إدارة المخاطر ، وتتضمن كيفية التعامل مع هذه المخاطر وأنشطة الرقابة والضبط المحددة من قبل الإدارة العليا ،وترفع الخطة للمحافظ للإقرار والموافقة ، وكذلك الحال بالنسبة للتعديلات الدورية أثناء العام .
    2. تنفيذ خطة المراجعة السنوية المجازة ، وعلى أن تتضمن المشاريع والمهام الأضافية التى تحددها الإدارة العليا .
    3. العمل على أستيعاب موظفين مهنيين في مجال المراجعة يتمتعون بالمعرفة والمهارات والخبرة الكافية .
    4. تقييم وتقدير أهمية دمج أو توحيد أو أستحداث خدمات جديدة أو عمليات للتطوير أو الرقابة أو تجويد التنفيذ داخل الإدارات أو فيما بينها.
    5. إعداد تقارير دورية ترفع للمحافظ والإدارة العليا ، يتم فيها تلخيص نتائج أعمال المراجعة الداخلية .
    6. رفع تقارير للمحافظ والإدارة العليا بالتطبيقات والتطورات الايجابية في أعمال المراجعة .
    7. العمل على استيعاب معايير المراجعة التقليدية والإسلامية .

المسئولـية

  1. يكون المدير العام مسئولاً أمام المحافظ أو من يفوضه بصفة مباشرة ، ويتمثل ذلك في الآتى:
    1. تقديم تقييم سنوى فيما يخص عمليات البنك في مجالات الضبط ورقابة الأنشطة وزيادة الفاعلية حسب هذه اللائحة .
    2. رفع تقارير بالمواضيع الهامة ذات الارتباط بضبط ورقابة أنشطة البنك في الرئاسة والفروع عند الحاجة ، ويتضمن ذلك التوصية بتحسين العمليات وتقديم المعلومات وأقتراح الحلول .
    3. تقديم تقارير دورية بموقف ونتائج تنفيذ الخطة السنوية للمراجعة ، ومدى كفاية الموارد في الإدارات .
    4. التنسيق والاشراف على تنفيذ وظائف المراقبة في البنك ( إدارة المخاطر ، الإلتزام ، التأمين، البيئة ، الأخلاق المهنية ، المراجع الخارجى ) .

الأستقلال

  1. يتمثل استقلال المراجعة الداخلية في مسئولية موظفيها أمام المدير العام ، ومسئوليتة أمام المحافظ وباستقلال إداري وتنظيمى عن إدارات البنك الأخرى .

الصلاحيات

    1. للمدير العام والعاملين بالمراجعة حق الوصول المباشر والتعامل مع السجلات والأنظمة والأصول والعاملين في البنك .
    2. التعامل المباشر مع المحافظ والإدارة العليا .
    3. تحديد المدى الزمنى ومكونات ونطاق اعمال المراجعة ، وأستخدام الأساليب العلمية لتحقيق أغراض المراجعة .
    4. الحصول على العون اللازم من موظفي الإدارات والفروع والأقسام التى تجرى مراجعتها ، بجانب الحصول على المساعدات المتخصصة من داخل أو خارج البنك.
    5. لايجوز للمدير العام أوموظفي المراجعة القيام بالآتى :
      1. إجراء العمليات في الرئاسة والفروع .
      2. الإنشاء أو المصادقة على معاملات محاسبية خارج إدارة المراجعة .

أشهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد إجاز هذه الائحة في جلسته رقم (3/2008). بتاريخ 18سبتمبر2008م.

صدر تحت توقيعى فى اليوم الثانى منشهر رمضان لسنه. 1430هـ الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس لسنه 2009م .