لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر

لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2011م

عملاً بأحكام المادة (60) (1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسـنة 2004، أصدر مجلس إدارة بنك السودان المركزي اللائحة الآتي نصها:

  1. تٌسمي  هذه  اللائحة  " لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2011م  "  ويٌعمل  بها  من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء

  1. تلغى لائحة ترخيص مؤسسات التمويل الأصغر لعام 2006م. على أن تظل جميع الأوامر والقرارات الصادرة بموجبها سارية إلى إن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

تفسير

  1. في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معني آخر:
    "البنك": يقصد به بنك السودان المركزي.
    "المحافظ": يقصد به محافظ بنك السودان المركزي.
    "القانون": يقصد به قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م.
    "الفقير": يقصد به الشخص الذي ليس له دخل أو له دخل لا يتجاوز الدخل الذي يحدده البنك.
    "الفقير النشط اقتصاديا": يقصد به الفقير القادر علي الكسب.
    "التمويل الأصغر": يقصد به كل تسهيل مالي أو عيني ممــنوح للفقير النشط اقتصاديا أو لمجموعة من الفقراء النشطين اقتصاديا وفقاَ لما يقرره البنك بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.
    "المشروع الأصغر": يقصد به العمل الذي يحتاج إلى تمويل أصغر لتشغيله حيث يعتمد على مالك أو منظم عمل واحد يستخدم عدد من الأشخاص لا يتجاوز العدد الذي يحدده البنك.
    "التمويل متناهي الصغر": يقصد به التمويل الذي يقل عن التمويل الأصغر حسب ما يقرره البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و الشروط  الواردة  في تعريف  التمويل الأصغر السابقة الذكر .
    "خدمات التمويل الأصغر": يقصد بها حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تشـمل على سبيل المثال منح التمويل ، الادخار ، التأمين ، التخزين ، التسويق ، وخلافها لعميل التمويل الأصغر.
    "عميل التمويل الأصغر": يقصد به الفقير النشط اقتصاديا الذي يتقدم للحصول على خدمات التمويل الأصغر وفقاً للشروط التي يحددها البنك.
    "مؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع": يقصد بها أي هيئة أو شركة مسـاهمة عـامة أو خاصة مرخص لها بالعمل من  قبل البنك لمزاولة خدمات التمويل الأصغر و متناهي الصغر بالإضافة إلى قبول ودائع الجمهور وفقاً لما يحدده البنك.
    "مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع": يقصد بها أي هيــئة أو شركة أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو جمعية تعاونية إذا كان من أغراضها القيام بأعمال تقديم خدمات التمويل الأصغر بحيث تكون مسجلة لدى البنك كمؤسسة تمويل أصغر غير مسموح لها بقبول الودائع باستثناء الودائع المتعلقة بضمان التمويل.
    "مؤسسة التمويل الأصغر الاتحادية": يقصد بها مؤسسة التمويـل الأصغر التي يجــوز لها فتح الفروع في ولايات السودان الأخرى غير التي تنشئ فيها مقرها الرئيسي بعد موافقة البنك.
    "مؤسســة التمويـل الأصغر الولائية": يقصد بها مؤسسة التمويل الأصغر التي تعمل في أية ولاية غير ولاية الخرطوم.
    "مؤسـسة التمويل الأصــغر المـحلية أو الريفية": يقصد بها مؤسسة التمويل الأصغر التي لا تعمل في ولاية الخرطوم أو عواصم الولايات.
    "الجمعية التعاونية": يقصد بها أي تنظيم  مسجل بموجب قانون التعاون لسنة 1999م.
    "إتحاد ائتماني": يقصد به الرابطة المصرفية التعاونية والتي تعمل خصيصاً لمصلحة أعضائها حيث  يجمع الأعضاء مدخراتهم كما يقترضون الأموال ، ويدفــع  للمدخرين حصـة من الأرباح.
    "الرقابة الاحترازية": يقصد بها مجموعة من القواعد التنظيمية الوقائية التي  يصدرها البنك والتي تهدف إلى ضمان سلامة النظام المالي و حماية الودائع بمؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع.
    "الــرقابة غيــر الاحترازية": يقصد بها القواعد التنظيمية التي يصدرها البنك  والتي  تهدف إلى رقابة عمل مؤسسات التمويل الأصغر كالتي تتصل بتأسيس والتشغيل وعملاء التمويل الأصغر.
    "التسجيل": يقصد به الإذن الرسمي الصادر من البنك اعترافا باستيفاء الشروط اللازمة لإنشاء مؤسسة لا تقبل الودائع تزاول نشاط خدمات التمويل الأصغر ومن شأنه  إخضاع المؤسسة الحائزة على التسجيل لمبدأ الامتثال للقواعد التنظيمية.
    "الإذن بممارسة العمل": يقصد به الإذن الرسمي الصادر من البنك لمؤسسة التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع المسجلة لدى البنك لمزاولة نشاط خدمات التمويل الأصغر ومن  شأنه  إخضاع المؤسسة الحائزة على الأذن لمبدأ الالتزام بقواعد الرقابة  غير الاحترازية.
    "شهادة ممارسة العمل": يقصد بها الإذن الرسمي الصادر من البنك لمؤسسة التمويل الأصغر التي تقبل الودائع أو لمصرف التمويل الأصغر لبدء مزاولة نشاط خدمات التمويل الأصغر و متناهي الصغر مع قبول الودائع وتخضع المؤسسة الحائزة علي الشهادة لمبدأ الالتزام بقواعد الرقابة  الاحترازية وغير الاحترازية .

التأسيس

المؤسسات التي تقبل الودائع  

  1.  
    1. يجوز أن تكون مؤسسة التمويل الأصغر اتحادية أو ولائية أو محلية.
    2. لا يجوز تأسيس مؤسسة تمويل أصغر تقبل الودائع إلا إذا كانت الجهة طالبة الترخيص  شخصية اعتبارية منشأة أو مسجلة باعتبارها:
      1. هيئة عامة.
      2. شركة مساهمة عامة أو خاصة مسجلة بموجب قانون.
      3. أي جهة اعتبارية يحددها البنك.

المؤسسات التي لا تقبل الودائع

  1. لا يجوز تأسيس مؤسسة تمويل أصغر لا تقبل ودائع إلا إذا كانت الجهة طالبة التسجيل    شخصية  اعتبارية منشأة أو مسجلة باعتبارها:
    1. هيئة عامة.
    2. شركة مساهمة عامة أو خاصة مسجلة بموجب قانون.
    3. منظمة غير حكومية مسجلة قانوناً.
    4. إتحاد ائتماني مسجل قانوناً.
    5. جمعية تعاونية مسجلة قانوناً.
    6. أي جهة اعتبارية يحددها البنك.

الترخيص المبدئي والنهائي

    1. تخضع مؤسسات التمويل الأصغر التي  تقبل الودائع للترخيص وفقاً لأحكام هذه  اللائحة . ولا يجوز لها تقديم خدمات التمويل  الأصغر دون الحصول على الترخيص. 
    2. على كل مؤسسات التمويل الأصغر التي  تقبل الودائع والتي كانت تعمل قبل صدور هذه اللائحة  توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخه .
    3. يستثنى من التسجيل لدى البنك الجهات التالية:

      مجموعات وجمــعيات الادخار غير الرسـمية المنشأة بغرض تمويل أعضائها  فقط.

      المنظمات غير الحكومية الممولة من المانحين فقط.

      التعاونيات المالية الصغيرة الممولة بواسطة أعضائها اللذين لا يتجاوزون العدد الذي يحدده البنك من وقت لآخر.

      أي جهات أخرى يحددها البنك.

      1. يتم منح الترخيص المبدئي لإنشاء مؤسسات تمويل أصغر تقبل الودائع  بعد ملء الاستمارة المعدة  لهذا  الغرض واستيفاء المتطلبات التي يحددها البنك.
      2. يسرى  التصديق المبدئي لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين فقط.
      1. يصدر البنك الترخيص النهائي لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع  وفقاً  للشروط المحددة  لذلك.
      2. يسرى الترخيص النهائي لمدة ستة أشهر ويجدد وفقاً للوائح والقوانين المطبقة على المصارف التجارية.

التسجيل المبدئي والنهائي والأذن

      1. يتم الحصول علي التسجيل المبدئي لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع بعد ملء الاستمارة المعدة لذلك واستيفاء المتطلبات التي يحددها البنك.
      2. يسرى التسجيل المبدئي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرتين فقط.
      1. يوافق البنك على التسجيل النهائي لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع وفقاَ للشروط المحددة لذلك.
      2. يسرى التسجيل النهائي لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد مرتين فقط وذلك قبل الحصول علي الإذن بممارسة العمل.
      1. يقوم البنك بإصدار الإذن بممارسة العمل لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع الحاصلة على التسجيل النهائي بعد استيفاء الشروط المحددة لذلك.
      2. يسرى الإذن بممارسة العمل لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
      3. يصدر البنك قرار الموافقة أو الرفض للتسجيل خلال فترة زمنية مناسبة.
      4. يجب على مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع الحصول على التسجيل والإذن قبل البدء في عملها.

مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع

  1. يسمح لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع بالقيام بالأنشطة المنصوص عليها في ضوابط  تأسيس مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع ووفقاً للنظم غير الاحترازية وبموجب شروط وضوابط التسجيل التي يصدرها البنك فيما عدا الآتي:
    1. قبول ودائع الجمهور.
    2. إصدار الصكوك القابلة للتداول كما هو وارد في المؤسسات التي تقبل الودائع.
    3. تحصيل النقود أو تقديم خدمات الأدوات المصرفية .
    4. استثمار فائض الأموال في الأوراق المالية إلا بموافقة البنك.

المؤسسات التي تقبل الودائع

  1. يسمح لمؤسسات التمويل الأصغر أو متناهي الصغر التي تقبل الودائع ، ووفقاً للنظم الاحترازية وبموجب  شروط وضوابط الترخيص التي يصدرها البنك بممارسة الأنشطة التالية:
    1. تقديم خدمات التمويل الأصغر للفقراء النشطين اقتصاديا على نحو مستدام .
    2. تنفيذ المهام غير المصرفية  المتعلقة بالتمويل الأصغر و المرتبطة بخدمات تطوير أنشطة التعاونيات والجمعيات و المشروعات الريفية.
    3. قبول الودائع وما  في حكمها وفقاً لما يحدده البنك.
    4. تقديم خدمات  التمويل  الأصغر ومتناهي الصغر للمجموعات مثل  مجموعات  الاستخدام  الذاتي ، الاتحادات والجمعيات.
    5. إصدار الصكوك القابلة للتداول للأطراف ذات المصلحة بهدف تجميع الأموال من الجمهور بعد الحصول على موافقة البنك.
    6. تحصيل النقود أو تقديم الشيكات والسندات نيابة عن العملاء من خلال المصارف العاملة في السودان.
    7. استلام التمويل من البنوك ، الوكالات ، المجموعات ، الأفراد ، وغيرها و توجيهه نحو خدمات التمويل الأصغر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
    8. استثمار فائض الأموال  في الأدوات المناسبة وذلك وفقاً للسياسة العامة التي يصدرها  البنك.
    9. دفع واستلام  العمولات وتحديد هوامش الأرباح وفقاً لموجهات البنك.
    10. تقديم منتجات التمويل الأصغر ومتناهي الصغر المختلفة و ترتيب محافظ التمويل والإشراف على مشروعات التمويل الأصغر.
    11. تقديم الضمانات المتعلقة بالتمويل الأصغر ومتناهي الصغر  للعملاء.
    12. الاستثمار بالاشتراك أو المساهمة في إنشاء مؤسسة تمويل أصغر (جديدة) شريطة تسجيلها أو ترخيصها بحسب الحال على ألا تتجاوز نسبة اشتراكها أو مساهماتها ربع رأس مال مؤسسة التمويل الأصغر الأصلية، مع الإفصاح عن هذه الاستثمارات في القوائم المالية وتقارير الأداء.
    13. تقديم خدمات التمويل الأصغر غير المالية بما فيها من استشارات وتدريب وتقديم العون الفني وغيرها.

الأنشطة المحظورة

  1. يحظر على مؤسسة التمويل الأصغر القيام بالآتي:
    1. معاملات النقد الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية مع الجمهور.
    2. قبول ودائع القطاع العام (الحكومة) إلا بعد الموافقة المسبقة من البنك.
    3. قبول الودائع بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
    4. ممارسة أي أعمال بخلاف ما هو مرخص لها أو ما يتعارض مع خدمات التمويل الأصغر.
    5. امتلاك العقارات أو الاتجار فيها إلا للاستخدام الرسمي للمؤسسة.
    6. أي أنشطة أخرى يحددها البنك.

المتطلبات الأساسية 

  1. تلتزم مؤسسات التمويل الأصغر لمتطلبات الرقابية والإشرافية الآتية:
    1. تتبنى نظام رقابة ذاتي  لضمان أن عمليات التمويل تتم وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة. 
    2. الاستهداء بمؤشرات المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP) و (IFSB) فيما  يتعلق بمعايير الإفصاح عن القوائم المالية وسياسات تصنيف الديون وتكوين المخصصات مع مراعاة الالتزام بالموجهات التي يحددها البنك.
    3. الاحتفاظ بسجلات محاسبية بوضع سليم ومنظم  في شكل دفاتر أو ملفات إلكترونية وأن  تستخدم أحد الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها.
    4. مد البنك بالرواجع وتقديم التقارير والمعلومات المتعلقة بشئون المؤسسة خلال الفترة المطلوبة.
    5. إعداد موازنة تقديرية في بداية كل عام ميلادي تعبر عن خطة المؤسسة التي تنوي تنفيذها خلال ذلك العام.
    6. يجوز للبنك تفتيش دفاتر حسابات وسجلات مؤسسة التمويل الأصغر متي ما رأي ذلك .
    7. التزام مؤسسات التمويل الأصغر دوماً بتوفيق أوضاعها وفق البرنامج المحدد من قبل البنك.
    8. يجوز للمصارف التجارية تأسيس شركات تابعة للتمويل الأصغر مع مراعاة الالتزام بأسس وضوابط الشركات التابعة للمصارف بالإضافة إلى ضوابط تأسيس وتنظيم مؤسسات التمويل الأصغر.
    9. يجب علي مؤسسات التمويل الأصغر الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بأعمالها في مكان ملائم وللفترة المحددة بالقانون أو حسب التعليمات الصادرة من البنك.

المتطلبات الإضافية

  1. تخضع مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع للمتطلبات الرقابية والإشرافية الإضافية الآتية:
    1. المحافظة على الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس المال والاحتفاظ بنسب الاحتياطي النقدي و السيولة الداخلية وتكوين احتياطي رأس المال وفقاً لما يحدده البنك.
    2. الالتزام بمؤشرات معايير إدارة مخاطر التمويل الأصغر التي يحددها البنك والمتعلقة بكفاية رأس المال ونوعية الأصول والإدارة ومستوى الإيرادات و السيولة وفقاً لنظام التصنيف الذي يحدده البنك.
    3. العمل على مراجعة حساباتها وفقاً لأحكام القانون ، مع مراعاة تطبيق المعايير المحاسبية العالمية والإسلامية المتعارف عليها ، وتقديم ثلاثة نسخ من الحسابات السنوية المراجعة مصحوباً برأي المراجعين وخطاب الإدارة للبنك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
    4. يجوز للبـنك أن يطلب إيضــاحات أو جداول إحصائية أو بيانات تفصيلية لأرقام الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو الاثنين معاً.
    5. يجب على مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل ودائع الاشتراك في صندوق ضمان الودائع .
      1. يجب أن تُوكل إدارة  مؤسسة التمويل الأصغر ( مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء والإدارة  التنفيذية ) إلى من تتوفر فيهم شروط الأهلية والنزاهة و عدم التعسر والأمانة من ذوى الخبرة والمؤهلات في  المجالات المالية والاقتصادية وفقاً لما يحدده البنك.   
      2. يجب على مجلس إدارة مؤسسة التمويل الأصغر إدارة الأعمال والشئون وفقاً لأسس الضبط المؤسسي المتعارف عليها.
      3. يجب أن يكون لمؤسسة التمويل الأصغر مدير عام  تنفيذي مسئول عن إدارة العمل اليومي.
      4. يجوز لأي شخص أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو مجلس   الأمناء أو منصب المدير  العام التنفيذي أو نائبه بمؤسسة التمويل الأصغر إلا بموافقة البنك المسبقة.
      5. يحق للبنك رفض عضوية أي شخص لمجلس الإدارة أو مجلس  الأمناء أو مناصب الإدارة التنفيذية العليا إذا لم تنطبق عليه  الشروط السابقة.
    1. يجب أن تلتزم  مؤسسات التمويل الأصغر بكافة القوانين واللوائح    والتوجيهات والسياسات  ذات الصلة بما في ذلك القواعد الخاصة لمكافحة غسـل الأموال بالسودان.
    2. لا يجوز لأي مؤســسة تمويل أصـغر القيام بتعيين مراجـع خارجي إلا بموافقة مسبقة من البنك.

الإضافة أو الاستخدام بغير ترخيص  لعبارة  التمويل الأصغر

    1. لا يجوز لأي مؤسـسة بخلاف مؤســسات التمويل الأصـغر أن تضيف إلى اسمها مفردات أو عبــارات مثل مصرف تمويل أصغر أو متناهي الصغر أو مؤســسة تمويل أصغر أو متناهي الصغر أو المــشتقات أو الكلمـات أو الحروف التي تدل على أنها مؤسسة تمويل أصغر أو متناهي الصغر إلا بعد الحصول على موافقة  البنك المسبقة.
    2. أي مؤسسة تستخدم ، بدون ترخيص، أو تسجيل اسم مؤسسة تمويل أصغر ، متناهي الصغر أو المشتقات أو الكلمات أو الحروف التي تدل على أنها  مؤسسة تمويل أصغر أو متناهي الصغر تعرض نفسها للمساءلة القانونية.

تحويل أو تعديل التسجيل أو الترخيص

    1. لا يجوز تحويل التسـجيل أو الترخيص إلى أي جهة أخـري كما لا يجوز لأي مصرف أو أي  شخصية اعتبارية إدارة  مؤسسة تمويل أصغر آخر إلا بعد موافقة البنك المسبقة .
    2.   يجب الحصول على موافقة البنك قبل تعديل أي من المستندات والدراسات التي تم تقديمها  لأغراض الترخيص المبدئي والنهائي.
    3.     يجوز للبنك تعديل أو إضافة أي نشاط إلى الأنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تقبل الودائع  متى ما رأى ذلك ضرورياً.
    4.  يجوز للبنك من وقت لآخر نشر القائمة الخاصة بالتراخيص  والتسجيلات    سارية المفعول  والتراخيص الملغاة .
    5. على مؤسسات التمويل الأصغر مد البنك بالبيانات والمعلومات  بالكيفية والطريقة التي يحددها.
    6. يجب على مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع والراغبة في  التحول إلى مؤسسة  تمويل  أصغر تقبل الودائع  تقديم طلب التحول للبنك و استيفاء متطلبات الترخيص الواردة في هذه اللائحة. 
  1. يجوز للمحافظ إلغاء أو إيقاف الرخصة أو التسجيل في أي من الحالات الآتية:
    1. تقديم معلومات مغلوطة خلال تقديم طلب الترخيص أو التسجيل.
    2. ممارسة أنشطة خارج حدود الترخيص أو التسجيل الممنوح.
    3. الفشل في الوفاء بالمعلومات المطلوبة من البنك أو بالنماذج المحددة.
    4. ممارسة أنشطة ضارة بالاقتصاد السوداني.
    5. الفشل المتكرر في الوفاء بالالتزامات نحو العملاء.
    6. إقفال المقر دون الحصول على الإذن اللازم.
    7. الفشل في تجديد رخصة العمل أو التسجيل خلال الفترة المحددة .

الأمر بالتصفية وتعيين المصفى الرسمي

    1. يجوز للمحافظ إصدار أمر بتصفية مؤسسة التمويل الأصغر أو إلغاء تسجيلها أو ترخيصها .
    2. يجوز للمحافظ عند إصداره أمراً بالتصفية أن يعين المصفى الرسمي.
    3. يجوز لمؤسسات التمويل الأصغر الدخول في عملية تصفية اختيارية إلا بموافقة مسبقة من  البنك و وفقاً للقواعد التي يحددها لذلك.

اصدار الأوامر والمنشورات

  1. يصدر المحافظ أو من يفوضه الأوامر والمنشورات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
    أشــهد بأن مجلس إدارة بنك السودان المركزي قد أصدر هذه اللائحة في جلسته رقم (.4/2010 ) المنعقد في اليوم  22 من شهر محرم سنة  1432هـ   الموافق 28 من شهر ديسمبر سنة 2010م.

د. محمد خير أحمد الزبير
محافظ بنك السودان المركزي
ورئيس مجلس الإدارة