لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي

لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي

لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م

عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م اصدر محافظ بنك السودان اللائحة الاتى نصها :

اسم اللائحـة وبدءالعمل بها

تسمى هذه اللائحة: (لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1999م) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغـاء

تلغى لائحة تنظـيم التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1979م على ان تظل كل الاجراءات التى تمت بموجبها سارية الى ان تلغى او تعدل.

تفسير

فى هذه اللائحة :

"أرصـدة"
يقصد بها اى رصيد نقدى او رصيد دائن فى حساب بالنقد الاجنبى فى اى مصرف فى السودان او مصرف أجنبي
"الاستثمار المباشر"
يقصد به اى استثمار بوساطة شخص اجنبى مقيم او غير مقيم باعتباره مستثمرا مباشرا للحصول على اسهم فى شركة مقيمة او غير مقيمة يتجاوز 10% من إجمالي رأسمالها المدفوع.
"البنـك"
يقصد به بنك السودان
"التعامل فى الاوراق المالية"
يقصد به المطلوبات على الاوراق المالية الرأسمالية او صكوك التمويل التى لايشملها التعريف الوارد لعبارة "المتحصلات الجارية".
"الجهات المعتمدة"
يقصد بها الجهات غير المصرفية المرخص لها للتعامل بالنقد الاجنبى.
"الذهب المشغول"
يقصد به كل قطعة من الذهب النقى المشغول لاغراض الزينة.
"الشخص المصرح له"
يقصد به اى شخص يصدر له المحافظ رخصة لمزاولة العمل فى النقد الاجنبى بخلاف المصارف المعتمدة والجهات المعتمدة.
"العملات القابلة للتحويل"
يقصد بها اى عملة اجنبية يحدد البنك انها قابلة للتحويل.
"العمليات الرأسمالية "
يقصد بها أى ايرادات او مدفوعات بالنقد الاجنبى تحول من والى الخارج وذلك لغرض الاحتفاظ بها فى شكل ودائع جارية او ادخارية،او استخدامها فى التمويل او استغلالها لشراء اسهم او عقارات او اى اصول او استثمارات اخرى.
"غير مقيم "
ويقصد بها اى شخص مقيم ويعمل بالسودان لاقل من عام ويشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية والاجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسـسات الاقليمية والدولية العاملة فى السـودان وما فى حكمها.
" القانون "
يقصد به قانون بنك السودان لسنة 1959.
" المحافظ "
يقصد به محافظ بنك السـودان .
" المدفوعات الجارية "
يقصد بها اى تحويل مصرفى لتسوية اى التزامات اخرى بخلاف التحويلات الراسمالية وتشمل : أ/مدفوعات لواردات دخلت السودان فى شكل بضائع او خدمات وذلك عن طريق تحويل او اى تسهيلات مصرفية قصيرة الاجل . ب/دفعيات تكلفة التمويل وارباح الاسهم وصافى ارباح اى استثمارات. ج/ دفعيات اقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك او الاستثمارات المباشرة .
"المتحصلات الجارية"
يقصد بها النقد الاجنبى الذى تحصل عليه الشخص المقيم من حصيلة صـادر سـلع او خدمات او اى دخل ناتج عن ودائع أو تمويل أو أي استثمارات تمت بالخارج أو أي دفعيات متعلقة بإهلاك أي من الاستثمارات المباشرة .
"المصارف المعتمدة "
يقصد بها اى مصرف مصرح له التعامل فى النقد الاجنبى.
" النقد الاجنبى"
يقصد به العملة والارصدة الاجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.
" مقيـم "
يقصد به اى شخص له محل اقامة مشروعة ودائمة فى السودان ويعمل وفقا للنظم والقوانين السـارية، ويشمـل ذلك المكاتب الدبلوماسية والقنصليات السودانية بالخارج والسودانيين العاملين بها، ولا يشمل ذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات والمؤسـسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان.
  1. تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعانى الممنوحة لها فى قانـون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م.
  2. ما لم يقتضى السياق معنى آخر :

مزاولة عمليات النقد الاجنبى وتقديم البيانات

المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الاجنبى :

  1. تكون المصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الاجنبى على الوجه الآتى:
    1. المصارف المعتمدة الواردة فى الجدول الملحق بهذه اللائحة.
    2. الجهات المعتمدة .
    3. الاشخاص المصرح لهم.
  2. يجوز للمحافظ من وقت لاخر ان يعدل الجدول الملحق بهذه اللائحة.
  3. دون المساس بعموم ما جاء بالبندين (1) و(2) يجوز للمحافظ متى ما راى ذلك ضروريا أن يصدر المنشورات اللازمة لضبط وتنظيم المسائل المنصوص عليها فى البند (1) .

تقديم البيانات

يجب على المصارف والجهات الاخرى المنصوص عليها فى المادة (4) موافاة البنك باى بيانات يطلبها ويرى انها ضرورية لتمكينه من مراقبة تنفيذ احكام هذه اللائحة

التعامـل فى النقد الاجنبـى

  1. يجوز لاى شخص بموافقة المحافظ او من يفوضه ان يتعامل فى النقد الاجنبى بأى من الوسائل الاتية :
    1. ادخال ارصدة وضمانات او اخراجها من السودان .
    2. استيراد او تصدير النقد الاجنبى او التصرف فيه .
    3. تحويل الدينار السوداني إلى نقد اجنبى بغرض اداء مدفوعات او اجراء تحويلات الى داخل السودان او خارجه .
    4. تسوية المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين .
  2. يجوز لاى شخص أن يدخل الى السودان نقدا اجنبيا وأن يتصرف فيه وفقا لما يقرره المحافظ من وقت لاخر .
  3. يجوز للمقيم فتح حسابات بالنقد الاجنبى لدى أى من المصارف المعتمدة شريطة ان تستخدم ارصدة هذه الحسابات وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة والاوامر التي يصدرها المحافظ من وقت لاخر .
  4. يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية او النقد الاجنبى لدى اى مصرف بعد موافقة المحافظ .
  5. يجوز للمصارف ان تتعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً فيما بينها بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقتٍ لآخر .

استيراد الذهب

لايجـوز لاى شـخص استيراد الذهب أو الذهب المشـغول الى السـودان الا بموجب تصـديق اسـتيراد صادر من وزارة التجارة الخارجية على انـه يجوز لاى شخص ان يـدخل الى السودان ذهبا مشغولا لاغراض الزينة فى حـدود عشر أوقيات .

تصدير الذهب

  1. لا يجوز لاى شخص تصدير أو اخراج الذهب من السودان الا بموجب تصديق صادر من وزارة التجارة الخارجية وموافقة البنك .
  2. دون المساس بعموم ما جاء بالبند (1) يجوز لاى شخص ادخل الى السودان ذهبا أو ذهبا مشغولا وقام بتسجيله بجواز سفره بميناء الوصول أن يخرج به .
  3. يجوز للمقيم اخراج ذهب مشغول لاغراض الزينة لا يزيد عن عشـر أوقيات ويجب عليه أن يسجله بجواز سفره بميناء المغادرة للتأكد من إعادته عند العودة
  4. يجوز لغير المقيم أن يعيد تصدير أو اخراج كل أو بعض الذهب أو الذهب المشغول الذى أعلن عنه بميناء الوصول .

سعر الصرف وعدم فرض القيود ومنح التمويل
تحديد سعر الصرف

  1. يكون تحديد سعر صرف الدينار السودانى مقابل النقد الاجنبى وفقا لعوامل العرض والطلب وموافقة المحافظ.
  2. دون المساس بعموم ما جاء بالبند (1)، تكون للمصارف المعتمدة والجهات المعتمـدة والاشخاص المصرح لهم فى التعامل بالنقـد الاجنبى حرية تحديـد اسـعار الشراء والبيع بالنقد الاجنبى.
  3. يجب على المصـارف المعتمدة والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم فى التعامل بالنقـد الاجنبى اعلان اسعار بيع وشراء النقد الاجنبى والشـيكات السياحية المتـداولة يوميا فى مكان ظاهر داخـل مقر مزاولة ذلك النشـاط او خارجه.
  4. يجب على البـنك ان يعلـن يوميا سـعرا للنقد الاجنبى الذى يسـتخدم لاغراض تحديد سعر الدولار الجمركى وتسوية عائد العمليات التي تتم بـين البنك ووحدات الحكومة او اى جهات اخرى.

عدم فرض قيود على المتحصلات والمدفوعات

  1. تكون كل المتحصلات والمدفوعات والتحاويل الجارية خالية من القيود على ان يقوم المحافظ باصدار المنشورات لذلك.
  2. يجوز اعادة رأس المال المدفوع او تحويل ارباح الاسهم المحققة او الدفعيات المتعلقة بخدمة الدين شريطة أن يكون راس المال او القرض الذى نتجت عنه الارباح او قيمة خدمة الدين مسجلا لدى البنك بالطريقة والكيفية التي يحددها المحافظ.
  3. يجب على المقيم استرداد حصيلة الصادرات السلعية وغير السلعية وذلك بتحويلها لمصرف معتمد والتصرف فيها خلال المهلة التي يحددها المحافظ.

منح التمويل بوساطة المصارف المحلية

  1. يجوز للمصارف المحلية ان تمنح التمويل وان تصدر الضمانات بالنقد الاجنبى لتنفيذ عمليات تخص الحساب الجارى فحسب وفقا للاسس المصرفية السليمة التي تنص عليها القوانين المنظمة لذلك.
  2. لايجوز منح اى ضمانات لتغطية مخاطر سعر الصرف او اى دعم من اى نوع متعلق بعمليات الحساب الجاري.

العملـيات الراسماليـة
الاستثمار المباشر

  1. يجوز الدخول فى اى عمليات استثمارية مباشرة من الخارج دون قيود فيما يتعلق بحركة النقد الاجنبى ويشمل ذلك انشاء مشروعات جديدة، امتلاك اسهم او زيادة راسمال مشروع قائم. وعلى غير المقيمين مراعاة التقيد بالقوانين المنظمة لذلك.
  2. يجوز اعادة تحويل او اخراج اى نقد اجنبى استغل فى عمليات الاستثمار المباشر المنصوص عليه فى البند (1)، على ان يكون النقد الاجنبى المستخدم فى تلك العمليات قد تم تسجيله لدى البنك حسب الضوابط والمنشورات المنظمة لذلك.
  3. يجب ان تتم كل عمليات النقد الاجنبى المتعلقة بالاستثمار المباشر داخل السودان عن طريق المصارف المعتمدة فحسب.
  4. لايجوز للمصارف التجارية منح أى ضمانات من أى نوع متعلقة بالعمليات الراسمالية.
  5. لا يجوز بيع نقد اجنبى الى اى شخص لاستخدامه فى استثمار مباشر اولشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج السودان الا بعد موافقة المحافظ.

التعامل فى الاوراق المالية

  1. لا يجوز للمصارف المعتمدة والجهات المعتمدة والاشخاص المصرح لهم فى التعامل فى النقد الاجنبى بيع أى نقد أجنبى لعملائهم لغرض الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج.
  2. لا يجوز للمقيم ان يصدر للخارج او يبيع فى الخارج او الداخل لشخص مقيم اى اوراق مالية تكون مستحقة الدفع خلال عام او اقل الا بموافقة المحافظ.
  3. لا يجوز لغير المقيم ان يشترى او يبيع اوراقا مالية فى الداخل او الخارج من شخص مقيم تكون مستحقة الدفع خلال عام او اقل الا بموافقة المحافظ.

منح التمويل او الحصول عليه

  1. فيما عدا المصارف المعتمدة لا يجوز للمقيم ان يحصل على تمويل من الخارج تكون فترة سريانه لمدة عام او اقل الا اذا كان ذلك التمويل متعلق بالمتحصلات والمدفوعات الجارية، على انه يجب فى هذه الحالة الحصول على موافقة المحافظ.
  2. يجوز للمقيم ان يمنح تمويلا لغير المقيم بعد موافقة المحافظ.
  3. يجب على المقيم المحلى سواء كان مصرفا معتمدا او منشأة خاصة ان يوضح للبنك مسبقا كل شروط واحكام العقود المتعلقة بالحصول على او منح تمويل معلق على تحقق شرط مستقبلي غير متوقع.

حسابات المصارف المحلية بالخارج

  1. يجب على المصارف المعتمدة التى تقوم بفتح حسابات بالنقد الاجنبي او قفلها لدى مراسليها بالخارج اخطار البنك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فتح او قفل ذلك الحساب.
  2. يجب على المصارف المعتمدة التى لديها حسابات قائمة فعلاً اخطار البنك بفتح أو قفل تلك الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سريان هذه اللائحة.

شراء الاصول وايجارها

لا يجوزر شراء العقارات او السلع او الخدمات او ايجار العقارات بالنقد الاجنبي داخل السودان الا بعد اخطار المحافظ ويجوز للماحافظ وضع الضوابط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ ايجار العقار بالنقد الاجنبي.

أحكام عامة

يعتبر الدينار السودانى العملة الوحيدة المبرئة للذمة داخل السودان وفق احكام القانون ويجوز تحويله الى عملات اجنبية وفقا لاحكام هذه اللائحة.

العقوبات وسحب الترخيص

  1. كل من يخالف احكام هذه اللائحة يعاقب وفق احكام قانون التعامل بالنقد لسنة 1981م.
  2. يجوزر للمحافظ سحب ترخيص أي مصرف او أي جهة اخرى رخص لها بمزاولة عمليات النقد الاجنبي ومنعها من الاستمرارية اذا ثبت له أن المصرف المعتمد او الجهة المعتمدة أو أياً من الاشخاص المصرح لهم قد تمت ادانته وفقاً لأحكام البند (1).

حمل أوراق النقد السودانية

لا يجوز لاى شخص حمل اوراق نقد سودانية بغرض ادخالها الى السودان او اخراجها منه الا بالقدر الذى يحدده المحافظ من وقت لاخر.

سلطة اصدار الاوامر والمنشورات

يجـوز للمحافظ ان يصدر المنشورات وأن يضع الشروط التى يراها مناسبة أو ضرورية لتسهيل عمليات التعامل في النقد الاجنبي.

صدر تحت توقيعى فى اليوم السابع والعشرين من شوال سنة 1419هـ الموافق اليوم الثالث عشر من فبراير سنة 1999 .

د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك السودان

المصارف المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الاجنبي وقت صدور هذه اللائحة

  1. مصرف أبو ظبي الوطني.
  2. المصرف الاسلامي السوداني.
  3. مصرف امدرمان الوطني.
  4. مصرف الادخار للتنميه الاجتماعيه
  5. المصرف الاهلي السوداني.
  6. مصرف ايفوري.
  7. مصرف البركة السوداني.
  8. مصرف التضامن الاسلامي.
  9. مصرف التجاري السوداني .
  10. مصرف التنمية التعاون الاسلاميي.
  11. مصرف الثروة الحيوانية.
  12. مصرف حبيب
  13. مصرف الخرطوم.
  14. المصرف الزراعي السوداني.
  15. المصرف السعودي السوداني.
  16. المصرف السوداني الفرنسي.
  17. مصرف الشمال الاسلامي.
  18. مصرف الصفا للاستثمار .
  19. المصرف العقاري التجارى.
  20. مصرف العمال الوطني.
  21. مصرف الغرب الاسلامي .
  22. مصرف فيصل الاسلامي.
  23. مصرف القضارف للاستثمار.
  24. مصرف المزارع .
  25. مصرف المشرق .
  26. مصرف النيلين.
  27. مصرف النيل الازرق .
  28. مصرف نيما للتنمية الشعبية .

عملاً بالسلطة المخولة له بموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 مقروءة مع المادة 13 (د) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها :

اسم اللائحة وبدء العمل بها

تسمى هذه اللائحة ( لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2003م ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تعديل

تعدل لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م كالآتي :

تلغى المواد 6(4) و6(5) و12(5) و15(1) و16 و18 و20 ويستعاض عنها بالمواد الجديدة الآتية :

المادة 6(4):
يجوز لغير المقيم فتح حساب بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي لدى أي مصرف من المصارف المعتمدة وفقاً لا حكام هذه اللائحة والأوامر والمنشورات الصادرة بموجبها .

المادة 6(5) :
يجوز للمصارف أن تتعامل فيما بينها بالنقد الأجنبي تداولاً وتمويلاً وفقاً للشروط التي يحددها المحافظ من وقت لآخر .

المادة 12(5) :
لا يجوز بيع نقد أجنبي إلى أي شخص لاستخدامه في استثمار مباشر أو لشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج أو داخل السودان إلا بعد موافقة المحافظ .

المادة 15(1) :
يجوز للمصارف المعتمدة فتح أو قفل الحسابات بالنقد الأجنبي لدى مراسليها بالخارج دون الرجوع للبنك لأخذ موافقته شريطة أن تراعى المصارف عند فتح هذه الحسابات الضوابط والشروط التي يحددها المحافظ مع إخطار البنك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ فتح أو قفل الحساب .

المادة 16 :
على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز بيع وشراء العقارات أو السلع أو الخدمات أو إيجار العقارات أو خلافها بالنقد الأجنبي بعد الحصول على موافقة المحافظ المسبقة ويجوز للمحافظ في هذه الحالة وضع الضوابط والشروط اللازمة لكيفية التصرف في مبلغ النقد الأجنبي .

المادة 18 :
دون مساس أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون أو لائحة أخرى يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يوقع كل أو بعض الجزاءات الآتي ذكرها على أي مصرف أو أي جهة مرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي في حالة المخالفة لا حكام هذه اللائحة أو الأوامر أو المنشورات الصادرة بموجبها – والجزاءات هي :

  1. جزاء مالي لا يتجاوز 30% من حجم المخالفة أو مبلغ خمسمائة ألف دينار سوداني أيهما أكبر بالإضافة إلى أي عائد تحقق من المخالفة سواء كانت المخالفة بالعملة السودانية أو بالنقد الأجنبي .
  2. تعليق الرخصة وحجز الأرصدة لفترة لا تزيد عن ستة اشهر .
  3. الإنذار بإلغاء الرخصة .
  4. إلغاء الرخصة .

المادة 20 :
يجوز للمحافظ من حين لآخر ومتى رأى ذلك مناسباً أن يصدر المنشورات والأوامر اللازمة لتوضيح شروط وضوابط أحكام هذه اللائحة .
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1424هـ الموافق اليوم السابع من شهر يناير 2004م .

د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك السودان

عملاً بالسلطة المخولة له بموجب المادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م مقروءة مع المادة 13(د) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م أصدر محافظ بنك السودان اللائحة الآتي نصها :

اسم اللائحة وبدء العمل بها

تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (تعديل) لسنة 2005م ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تعديل

تعدل لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999م كالآتي :

" المدفوعات والتحاويل الجارية"

يقصد بها أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية جارية بخلاف التحويلات الرأسمالية وتشمل :

  1. مدفوعات لواردات دخلت السودان في شكل بضائع أو خدمات وذلك عن طريق تحويل أو أي تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل .
  2. دفعيات تكلفة التمويل وأرباح الأسهم وصافي أرباح أي استثمارات .
  3. دفعيات أقساط التمويل المستحقة والمسجلة لدى البنك أو الاستثمارات المباشرة .
  4. أي مدفوعات وتحويلات جارية أخرى .
  5. يلغى التعريف الخاص بالمدفوعات الجارية في بند تفسير الوارد بالفصل الأول أحكام تمهيدية الفقرة (3) ويستعاض عنه بالآتي :
  6. تعدل الفقرة (10)(1) من الفصل الخامس لتقرأ كالآتي :
    • ( تكون كل المتحصلات والمدفوعات والتحاويل الجارية خالية من القيود ) .
    • صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 1426هـ الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2005 م .

د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك السودان

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (19) و (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه :

اسم الأمر وبدء العمل به

يسمى هذا الأمر أمرحمل أوراق النقد السودانية لسنة 1999ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

الغـاء

  1. يلغى أي نص في أي أمر أو منشور يتعارض مع ما يرد بهذا الأمر.

حمل أوراق النقد السودانية

  1. اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر لايجوز لأي شخص أن يصدرأو يخرج أو يستورد أي اوراق نقد سودانية، على أنه يجوز لأى مسافر حمل أوراق نقد سودانية لاتزيد عن مائة جنيه وذلك بغرض مقابلة المصاريف الطارئة.

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر رجب / 1420هـ الموافق الثامن والعشرون من شهر اكتوبر 1999م.

د. صابر محمد حسن
محافـظ بنـك السودان

الموضوع : السماح لفروع المصارف التجارية بالتعامل بالنقد الأجنبي

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه :

اسم الأمر وبدء العمل به

يسمى هذا الأمر " أمر بالسماح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي لسنة 2001 ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . "

الغاء

تلغى جميع الأوامر الإدارية السابقة الصادرة من محافظ بنك السودان المركزي للمصارف التجارية المعتمدة بالأرقام 3/98 – 30/98 شاملة بتاريخ 11اكتوبر 1998 والخاصة بتحديد فروع المصارف المصرح لها التعامل بالنقد الأجنبي .

مزاولة عمليـات النقد الأجنبي

يسمح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة عمليات النقد الأجنبي وفقاً للسياسة الداخلية التي تحددها إدارة أي مصرف وفي إطار المنشورات المنظمة الصادرة من بنك السودان المركزي .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2001م .

عبد المنعم محمود القوصـي
المحافـظ بالإنـابة
بنك السودان

الموضوع : حيازة النقد الأجنبـي

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادتين (20) و (6) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه:

اسم الأمر وبدء العمل به

يسمى هذا الأمر " أمر تنظيم حيازة النقد الأجنبي لسنة 2001 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه" .

الغـاء

يلغى الأمر رقم (1) لسنة 1993 الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ربيع الثاني 1414هـ الموافق اليوم الخامس عشر من شهر اكتوبر 1993 م .

حيازة النـقد الأجنـبي

يسمح بحيازة أي مبالغ بالنقد الأجنبي دون أي مستندات ثبوتية .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق الثامن من شهر مايو لسنة 2001م .

عبد المنعم محمود القوصـي
المحافـظ بالإنـابة
بنك السودان

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المواد 20 و 4 و6 و17 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 اصدر الأمر الآتي نصه :

اسم الأمـر وبدء العمـل به

يسمى هذا الأمر " أمر بحظر التعامل بالنقد الأجنبي الإ للمصارف والجهات المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي . "

التعامـل في النقـد الأجنبي

لايجوز التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراء أو بأي وجه آخر الإ للمصارف والجهات المرخص لها بواسطة بنك السودان المركزي .

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر صفر لسنة 1422هـ الموافق التاسع من شهر مايو لسنة 2001م .

عبد المنعم محمود القوصـي
المحافـظ بالإنـابة
بنك السودان

أمر بالسماح بمزاولة عمليات النقد الاجنبي في مجال التحاويل
أمر رقم (15) لسنة 2004م

بعد الاطلاع علي المادتين (6و4) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 أصدر محافظ بنك السودان المركزي الامر الاتي نصه :

إسم الامر وبدء العمل به

يسمي هذا الامر (أمر السماح بانشاء مكاتب خدمات مالية للتعامل في التحاويل بالنقد الاجنبي "حوالات" لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغاء

يبغي أي نص في أي امر او منشور اخر صادر بموجب اللائحة يتعارض مع هذا الامر .

تفسير

في هذا الامر وما لم يقتص السياق معني اخر:

  • (البنك) : يقصد به بنك السودان المركزي .
  • (المحافظ) :يقصد به محافظ البنك .
  • (اللائحة) : يقصد بها لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 .
  • (مكاتب الخدمات المالية) : يقصد بها أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل بترخيص من البنك كمؤسسة مالية في مجال التحويلات الصادرة أو الواردة كعمل مصرفي حسب تعريف المؤسسة المالية والعمل المصرفي في المادة (3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م .

مزاولة عمليات النقد الأجنبي

يسمح لمكاتب الخدمات المالية مزاولة اعمال النقد الاجنبي في مجال التحاويل الصادرة او الواردة معا في اطار الضوابط التالية :

  1. يجب تسجيل مكاتب الخدمات المالية لدي المسجل التجاري كاسم عمل او شراكة او شركة خاصة او شركة مساهمة عامة .
  2. يجب توفير تأمين مالي لدي البنك لحفظ حقوق المحولين بما يعادل مائة الف دولار بأي من الاوجه التالية :
    1. شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك صادرة من مصرف مقبول لدي البنك .
    2. خطاب ضمان بمبلغ التأمين غير قابل للالغاء ويسري مفعوله لمدة عام من تاريخ الترخيص وغير مشروط يدفع عند الطلب .
    3. شهادة شهامة او صكوك بمبلغ يغطي قيمة التأمين تحجز لصالح البنك .
  3. يتم تجديد الترخيص والتأمين سنويا.
  4. يجب ان يحتفظ مكتب الخدمات المالية بالحسابات والسجلات الآتية :
    1. حساب مصرفي بالنقد الاجنبي يغذي فقط بالتحويلات الواردة ويستخدم في الدفع للمستفيدين نقداً او بشيك .
    2. حساب مصرفي بالعملة المحلية يغذي من المبيعات من حساب النقد الاجنبي بغرفة البنك في حالة طلب المستفيد صرف حوالته بالعملة المحلية .
    3. سجلات يومية توضح الحوالات الصادرة والواردة والجهات المستفيدة بالتفصيل .
  5. يجب ان يبرم مكتب الخدمات المالية اتفاقيات مع مراسليه تتضمن مسئوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وفي حالة التعاقد مع مراسل امريكي لابد من الحصول علي موافقة (مكتب رعاية الاصول الاجنبية الامريكي (ال OFAC) اولا.
  6. يجب الالتزام برفع تقارير دورية عن نشاط مكتب الخدمات المالية للبنك وفق النماذج التى يحددها البنك .

أحكام عامة

  1. تخضع أعمال مكاتب الخدمات المالية للتفتيش والمراجعة .
  2. يجوز للمحافظ اصدار توجيهات عامة او محددة لمكاتب الخدمات فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ .
  3. في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا الامر يجوز للمحافظ ان يصدر أي توجيهات او اجراءات يراها مناسبة وتكون هذه التوجيهات او الاجراءات ملزمة وواجبة التنفيذ.
  4. تنتهي الرخصة تلقائيا اذا صدر قرار بتصفية مكتب الخدمات المالية او الغيت الرخصة لاي سبب يراه البنك مناسبا لذلك الالغاء .
  5. أي مكتب خدمات مالية يخالف احكام هذا الامر يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من اللائحة .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن شهر ذو القعدة لسنة 1426هـ الموافق العاشر من ديسمبر 2005 م .

د. صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان المركزي

  • قانون رقم 83 لسنة 1983 .
  • قانون رقم 12 لسنة 1966 .
  • قانون رقم 10 لسنة 1999 .
  • قانون رقم 31 لسنة 1996 .

بعد الاطلاع علي المادتين (6و4) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 أصدر محافظ بنك السودان المركزي الامر الاتي نصه :

إسم الامر وبدء العمل به

يسمي هذا الامر (أمر السماح بانشاء مكاتب خدمات مالية للتعامل في التحاويل بالنقد الاجنبي "حوالات" لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إلغــاء

يبغي أي نص في أي امر او منشور اخر صادر بموجب اللائحة يتعارض مع هذا الامر .

تفســير

في هذا الامر وما لم يقتص السياق معني اخر:

  • (البنك) : يقصد به بنك السودان المركزي .
  • (المحافظ) :يقصد به محافظ البنك .
  • (اللائحة) : يقصد بها لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 .
  • (مكاتب الخدمات المالية) : يقصد بها أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل بترخيص من البنك كمؤسسة مالية في مجال التحويلات الصادرة أو الواردة كعمل مصرفي حسب تعريف المؤسسة المالية والعمل المصرفي في المادة (3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م .

مزاولة عمليات النقد الأجنبي

يسمح لمكاتب الخدمات المالية مزاولة اعمال النقد الاجنبي في مجال التحاويل الصادرة او الواردة معا في اطار الضوابط التالية :

  1. يجب تسجيل مكاتب الخدمات المالية لدي المسجل التجاري كاسم عمل او شراكة او شركة خاصة او شركة مساهمة عامة .
  2. يجب توفير تأمين مالي لدي البنك لحفظ حقوق المحولين بما يعادل مائة الف دولار بأي من الاوجه التالية :
    1. شهادة حجز وديعة بمبلغ التأمين لصالح البنك صادرة من مصرف مقبول لدي البنك .
    2. خطاب ضمان بمبلغ التأمين غير قابل للالغاء ويسري مفعوله لمدة عام من تاريخ الترخيص وغير مشروط يدفع عند الطلب .
    3. شهادة شهامة او صكوك بمبلغ يغطي قيمة التأمين تحجز لصالح البنك .
  3. يتم تجديد الترخيص والتأمين سنويا.
  4. يجب ان يحتفظ مكتب الخدمات المالية بالحسابات والسجلات الآتية :
    1. حساب مصرفي بالنقد الاجنبي يغذي فقط بالتحويلات الواردة ويستخدم في الدفع للمستفيدين نقداً او بشيك .
    2. حساب مصرفي بالعملة المحلية يغذي من المبيعات من حساب النقد الاجنبي بغرفة البنك في حالة طلب المستفيد صرف حوالته بالعملة المحلية .
    3. سجلات يومية توضح الحوالات الصادرة والواردة والجهات المستفيدة بالتفصيل .
  5. يجب ان يبرم مكتب الخدمات المالية اتفاقيات مع مراسليه تتضمن مسئوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر وفي حالة التعاقد مع مراسل امريكي لابد من الحصول علي موافقة (مكتب رعاية الاصول الاجنبية الامريكي (الــ OFAC) اولا.
  6. يجب الالتزام برفع تقارير دورية عن نشاط مكتب الخدمات المالية للبنك وفق النماذج التى يحددها البنك .

أحكام عامة

  1. تخضع أعمال مكاتب الخدمات المالية للتفتيش والمراجعة .
  2. يجوز للمحافظ اصدار توجيهات عامة او محددة لمكاتب الخدمات فيما يتعلق بأعمالها وتكون تلك التوجيهات ملزمة وواجبة التنفيذ .
  3. في الخالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا الامر يجوز للمحافظ ان يصدر أي توجيهات او اجراءات يراها مناسبة وتكون هذه التوجيهات او الاجراءات ملزمة وواجبة التنفيذ .
  4. تنتهي الرخصة تلقائيا اذا صدر قرار بتصفية مكتب الخدمات المالية او الغيت الرخصة لاي سبب يراه البنك مناسبا لذلك الالغاء .
  5. أي مكتب خدمات مالية يخالف احكام هذا الامر يعاقب بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من اللائحة .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن شهر ذو القعدة لسنة 1426هـ الموافق العاشر من ديسمبر 2005 م .

د. صابر محمد حسن
محافظ بنك السودان المركزي

  • قانون رقم 83 لسنة 1983 .
  • قانون رقم 12 لسنة 1966 .
  • قانون رقم 10 لسنة 1999 .
  • قانون رقم 31 لسنة 1996 .